responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 382

أحدهما: يجوز لأنه يمكنه استيفاء الحجج في الجنبتين معا فيدعى عن أحدهما و ينكر عن الآخر. فإن كانت للمدعى بينة أحضرها فإذا سمعها الحاكم قال له: هل لموكلك قدح فيها فيجب عما عنده، و إن لم يكن له بينة توجهت اليمين على موكله المدعى عليه فيحضره الحاكم حتى يحلف.

و الثاني: لا يجوز، و هو الأحوط لأنه لا بد في إيراد الحجج في المخاصمة من الاستقصاء و المبالغة و ذلك يتضاد الغرضان فيه فصار في معنى البيع من نفسه.

إذا وكل رجلا في البيع لم يخل من أحد أمرين:

إما أن يطلق الوكالة فيه أو يقيدها فإن قيدها فقال له مثلا: بع حالا أو بع مؤجلا أو بنقد البلد أو بغيره، و ما أشبه ذلك من الشرائط فعلى الوكيل أن يتصرف له في ذلك البيع حسب ما اذن له فيه، و إذا خالفه لم يجز البيع إلا أن يكون له الخيرة في المخالفة مثل أن يكون أذن له في البيع فباعه بأكثر و إن أذن له في البيع مؤجلا فباعه حالا بثمن حال نظر فإن كان ذلك المال الذي باع به مما لا ضرر على الموكل في إمساكه مثل الدراهم و الدنانير، و ما أشبه ذلك لزمه البيع، و إن كان المال الذي باعه عليه فيه ضرر مثل المتاع الجافي كالقطن و الطعام و الحطب و غيرها لم يلزمه البيع حالا لأن هاهنا له غرضا في التأجيل إذا كان ذلك المال مما عليه في إمساكه ضرر و ما ليس بمتجاف لا ضرر في إمساكه و لا فائدة في تأخيره.

و إذا باع معجلا فقد زاده خيرا فلذلك لزمه

، و يقوى في نفسي أنه لا يلزمه على كل حال لأن له غرضا في أن يكون في ذمته فيأمن بذلك الخطر و مقاساة الحفظ هذا إذا قيد الوكالة إما بالتأجيل أو بالتعجيل. فأما إذا أطلق فإن إطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد البلد بثمن المثل حالا فإن خالف كان البيع باطلا و فيه خلاف. فأما إذا وكله في الشراء فلا يجوز له أن يشترى إلا بثمن المثل، و متى اشتراه بأكثر لم يلزم الموكل بلا خلاف، و هل يملك الوكيل بإطلاق الوكالة الخيار الثلاث؟ قيل فيه: وجهان:

أحدهما: أنه يملك لنفسه و لموكله و للمشترى.

و الثاني: أنه يملك لنفسه دون المشتري لأنه لا حظ في شرط الخيار للمشترى و هذا أولى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست