responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 377

الوكيل أولى أن لا يقبل، و لأن الأمين يدعي رد الأمانة على من لم يأتمنه فلم يقبل قوله عليه كالوصي إذا ادعى تسليم المال على اليتيم فإذا ثبت أن القول قول صاحب الحق فإذا حلف سقط دعوى الوكيل و كان له مطالبة الموكل بالمال و هل للموكل مطالبة الوكيل بالمال الذي سلم إليه؟ نظر فإن كان قضاه بحضرته لم يكن له الرجوع به عليه لأن المفرط في ذلك هو الموكل دون وكيله و إن كانت بغيبته كان له الرجوع على الوكيل لأنه فرط في ترك الشهادة عليه بذلك سواء صدقه الموكل أو كذبه لأنه يقول مع التصديق: إنما أمرتك بقضاء مبرئى و لم تفعل ذلك فعليك الضمان فأما إذا صدقه صاحب الحق في القضاء ثبت القضاء و بريء الموكل من الدين و لم يكن له مطالبة الوكيل بشيء لأنه أمره بإبراء ذمته و قد فعل ما أمره به فأما إذا كان ذلك في الإيداع فأمره أن يودع المال الذي إعطاء إياه رجلا سماه له فادعى الوكيل تسليمه إلى المودع و أنكر المودع ذلك كان القول قوله مع يمينه فإن حلف أسقط دعوى الوكيل، و هل يرجع الموكل على الوكيل أم لا؟ ينظر فإن كان تسليمه إلى المودع بحضرته لم يرجع عليه لأنه غير مفرط فيه و إن كان بغيبته فهل يكون مفرطا بترك الاشهاد؟ قيل فيه: وجهان:

أحدهما: لا يكون مفرطا لأنه لا فائدة في الشهادة لأن أكثر ما فيه أن يثبت بها إيداع بالشهادة فإذا ثبت كان للمودع أن يدعى التلف أو الرد و إذا ادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه.

و الثاني: أن الوكيل يكون مفرطا في تركه الإشهاد لأنه أمره بإثبات الإيداع كما أمره بإثبات القضاء في المسئلة الأولى فإذا لم يشهد فقد ترك ما أمره به فمن قال:

يكون مفرطا رجع به عليه كما قلنا في القضاء، و من قال: لا يكون مفرطا لم يرجع به عليه و هو الأقوى فأما إذا صدقه المودع على ذلك نظر فإن كانت الوديعة باقية كان الموكل بالخيار بين أن يتركها في يده، و بين أن يسترجعها، و إن كانت تالفة فلا ضمان على المودع، و أما الوكيل فإن كان سلمها إليه بحضرته أو في غيبته و أشهد عليه أو لم يشهد عليه فمن قال: لا يلزمه الإشهاد لم يرجع الموكل عليه بشيء، و من قال: يلزمه ذلك رجع عليه بقيمة ذلك المال.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست