نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 376
يشهد على نفسه بالتسليم لأن له غرضا في ذلك و هو إسقاط اليمين عن نفسه و خاصة في زماننا لأن الامناء الباعة يحفظون أنفسهم عن الأيمان حتى لا يعتقد فيهم الخيانة فإذا كان فيه غرض صحيح كان له الامتناع، و الأول أصح لأن اليمين إذا كانت صادقة فهو مأذون له فيها لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): و لا تحلفوا بالله إلا و أنتم صادقون، و لأنه يستحق بذلك الأجر و لا اعتبار بعادة العامة.
إذا ادعى على وكيله أنه طالبه برد المال الذي له في يده
فامتنع من الرد مع الإمكان فهو ضامن فأنكر الوكيل ذلك، و قال: ما طالبتني برده فلا ضمان على و كان القول قول الوكيل مع يمينه لأنه ادعت عليه الخيانة و الأصل أمانته.
فإذا ثبت هذا فإن حلف كان على أمانته فإن كان المال قد تلف فلا ضمان عليه و إن نكل ردت اليمين على الموكل فإذا حلف أنه طالبه فمنعه من غير عذر لزمه الضمان، و كذلك إن أقام عليه البينة بذلك لزمه الضمان أيضا.
إذا قال لرجل: وكلتك في بيع متاعي و قد سلمته إليك
و قبضته منى فقال: ما أعطيتني شيئا كان القول في ذلك قوله مع يمينه لأن الأصل أنه ما أعطاه شيئا و على المدعى البينة فإن أقام عليه البينة بالتسليم إليه حكم عليه بذلك فإن قال: صدقت البينة غير أن ذلك المال قد تلف أو قال: رددته عليك لم يقبل منه ذلك لأنه صار خائنا بجحوده التسليم، و الخائن إذا ادعى تلف المال أو رده لم يقبل قوله في ذلك.
فإن قال: أنا أقيم البينة على التلف أو الرد قبل المخاصمة و الجحود فهل تسمع بينته؟
قيل فيه: وجهان على مضى قبل هذه المسئلة.
فأما إذا قال: ليس لك عندي شيء كان القول قوله في ذلك مع يمينه و على صاحبه البينة فإن أقامت عليه البينة بالتسليم إليه ثم قال: صدقت البينة و قد تلف ذلك المال أو رددته كان القول قوله لأنه صادق في إنكاره لأن الأمانة إذا تلفت أو ردت لم يبق للمؤتمن على الأمين شيء.
إذا دفع إلى وكيله مالا و قال له: اقض به دين فلان الذي على فادعى الوكيل قضاه و أنكر صاحب الحق كان القول فيه قوله لأن الموكل لو ادعى عليه لم يقبل قوله فقول
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 376