responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 368

و الثاني: أن الوكالة لا تنفسخ حتى يعلم الوكيل ذلك فإذا علم حينئذ انفسخ فيقف صحة الفسخ على علمه، و كلا الوجهين قد رواه أصحابنا، و متى تصرف قبل العلم و بعد الفسخ من الموكل صح تصرفه فعلى هذا إذا وكل رجلا في استيفاء القصاص فيجيء به الوكيل ليقتص منه فعزله الموكل قبل الضرب و ضرب الوكيل قبل العلم بالعزل عنقه فمن قال:

إن الوكالة تنفسخ و إن لم يعلم الوكيل قال: هذه جناية خطأ من الوكيل، و من جعل العلم شرطا قال: الاستيفاء وقع موقعه فأما إذا مات الموكل أو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باعه الموكل قبل بيع الوكيل فإنه تنفسخ الوكالة بلا خلاف، و قد ذكرنا أن عقد الوكالة جائز و لكل واحد من المتعاقدين فسخه أى وقت شاء فإذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يقول: فسخت الوكالة أو أبطلت الوكالة أو نقضتها أو عزلتك عنها أو صرفتك عنها أو أزلتك عنها، و ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تقتضي الفسخ و العزل و يصرح بمعناه و يؤدى مؤداه فأما ما ينفسخ به الوكالة فمثل الموت و الجنون و الإغماء.

[أحكام الوكالة]

فإذا مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه بطلت الوكالة

لأن الموت يبطل الملك مثل البيع و العتق و الجنون و الإغماء يثبت عليه الولاية فيصير محجورا عليه مثل الصبي و توكيل الصبي لا يصح فأما النوم فلا يبطل الوكالة لأنه لا يسقط فرض الصلاة و الإغماء و الجنون يسقطان فرض الصلاة و يثبتان عليه الولاية و النوم لا يثبتها له.

فأما إذا حجر عليه لسفه بطل توكيله

و التصرف في أعيان أمواله و في ذمته و لم يبطل في الطلاق و الخلع و القصاص لأن الحجر لا يمنع هذه الأشياء و يمنع ما عداها، و كذلك الوكيل إذا حجر عليه يبطل وكالته لأنه لا يصح تصرفه لنفسه فكذلك لا يصح تصرفه عن غيره، و لا يبطل توكيله في الطلاق و الخلع و طلب القصاص لما بيناه و إن حجر عليه لفلس بطلت الوكالة في أعيان أمواله، و لم يبطل في التصرف في الذمة، و في الطلاق و الخلع و طلب القصاص لأن الحجر عليه لا يمنع من هذه و يمنع من ما عداها.

إذا وكل الرجل رجلا في الخصومة و لم يأذن له في الإقرار

فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكله في المخاصمة فيه لم يلزمه إقراره عليه بذلك سواء كان بمجلس الحاكم أو في غيره إذا لم يأذن له في الإقرار عليه فأما إذا أذن له في الإقرار عليه و وكله فيه فإنه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست