responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 364

فيه أو لم يتعدوا.

و أما المختلف فيه فهم الصناع الذين يتقلبون الأعمال مثل القصار و الصباغ و الحائك و الصائغ و غيرهم فإذا تلف المال الذي يسلموه للعمل في أيديهم فهل عليهم الضمان أم لا؟

قيل فيه قولان:

أحدهما: يلزمهم تعدوا فيه أو لم يتعدوا.

و الثاني: لا ضمان عليهم إلا أن يتعدوا، و كلا الوجهين رواه أصحابنا و الأخير هو الأقوى و الأظهر.

فأما بيان من يجوز له التوكيل، و من لا يجوز له التوكيل فكل من يصح تصرفه في شيء مما تدخله النيابة صح التوكيل فيه سواء كان الموكل رجلا أو امرأة عدلا أو فاسقا حرا أو مكاتبا مسلما أو كافرا حاضرا أو غائبا لأن المكاتب لم يملك التصرف بإذن من جهة سيده فيكون تصرفه موقوفا على إذنه، و إنما يملك المكاتب التصرف في كسبه بالكتابة فمتى أراد التصرف في شيء يدخله النيابة كان له أن يباشره بنفسه، و كان له أن يوكل فيه من غير أن يرجع إلى السيد في شيء من ذلك.

و أما العبد الذي ليس بمكاتب [ف] ينظر فيه فإن كان مأذونا له في التجارة لم يكن له أن يوكل إلا بإذن سيده لأنه كالوكيل لسيده.

و لا يجوز للوكيل أن يوكل فيما جعل إليه إلا بإذن الموكل و إن كان غير مأذون له في التجارة فلا يجوز له أيضا أن يوكل وكيلا لأنه لا يملك التصرف حتى يأذن له سيده فأما ما يملكه العبد بغير إذن السيد فله التوكيل فيه إذا دخلت فيه النيابة مثل الطلاق و الخلع فإنه يملك التصرف في ذلك بنفسه من غير أن يقف صحته على إذن غيره.

و أما المحجور عليه لسفه فله التوكيل في الطلاق و الخلع و طلب القصاص إذا ثبت له لأن له أن يطلق و يخلع و يطالب بالقصاص من غير أن يقف ذلك على إذن وليه [1] و ذلك مما يدخله النيابة فيصح دخول التوكيل فيه.


[1] في بعض النسخ [وكيله].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست