responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 363

و أما الأشربة فلا يصح التوكيل فيها، و كل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.

و أما الجهاد فلا يصح النيابة فيه بحال لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال إليه وكيلا أو موكلا، و قد روى أصحابنا أنه تدخله النيابة.

و أما الجزية فهل يصح فيها التوكيل أم لا؟ و كذلك الاحتطاب و الاحتشاش فيه خلاف، و الأقوى أن لا يدخلها التوكيل.

و أما الذبح فيصح التوكيل فيه، و كذلك السبق و الرماية لأنه إجارة أو جعالة و كلاهما يصح فيه التوكيل.

و أما الإيمان فلا يصح التوكيل فيها و كذلك النذور.

و أما القضاء فيصح الاستنابة فيه.

و أما الشهادات فيصح الاستنابة فيها فيكون شهادة على شهادة، و ذلك ليس بتوكيل.

و أما الدعوى فيصح التوكيل فيها لأن كل أحد لا يكمل المخاصمة و المطالبة.

و أما العتق و التدبير و الكتابة فيصح التوكيل فيها.

و أما الاحياء فلا يصح التوكيل فيه لأنه يختص بفعله.

[من يجوز له التوكيل و من لا يجوز]

فإذا ثبت ذلك فجملة ما يحصل في يده مال للغير و يتلف فيها على ثلاثة أضرب:

ضرب لا ضمان عليهم بلا خلاف.

و ضرب عليهم الضمان.

و ضرب فيه خلاف. فالذين لا ضمان عليهم فهم الوكيل و المرتهن و المودع و الشريك و المضارب و الوصي و الحاكم و أمين الحاكم و المستأجر عندنا و المستعير عندنا، و فيه خلاف فإذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم و تفريط و لا ضمان عليهم، و الذين عليهم الضمان فهم الغاصب و السارق و المستعير عند قوم و المساوم و المبتاع بيعا فاسدا إذا قبض المبيع. فهؤلاء إذا تلف المال في أيديهم كان عليهم الضمان سواء تعدوا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست