نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 363
و أما الأشربة فلا يصح التوكيل فيها، و كل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.
و أما الجهاد فلا يصح النيابة فيه بحال لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال إليه وكيلا أو موكلا، و قد روى أصحابنا أنه تدخله النيابة.
و أما الجزية فهل يصح فيها التوكيل أم لا؟ و كذلك الاحتطاب و الاحتشاش فيه خلاف، و الأقوى أن لا يدخلها التوكيل.
و أما الذبح فيصح التوكيل فيه، و كذلك السبق و الرماية لأنه إجارة أو جعالة و كلاهما يصح فيه التوكيل.
و أما الإيمان فلا يصح التوكيل فيها و كذلك النذور.
و أما القضاء فيصح الاستنابة فيه.
و أما الشهادات فيصح الاستنابة فيها فيكون شهادة على شهادة، و ذلك ليس بتوكيل.
و أما الدعوى فيصح التوكيل فيها لأن كل أحد لا يكمل المخاصمة و المطالبة.
و أما العتق و التدبير و الكتابة فيصح التوكيل فيها.
و أما الاحياء فلا يصح التوكيل فيه لأنه يختص بفعله.
[من يجوز له التوكيل و من لا يجوز]
فإذا ثبت ذلك فجملة ما يحصل في يده مال للغير و يتلف فيها على ثلاثة أضرب:
ضرب لا ضمان عليهم بلا خلاف.
و ضرب عليهم الضمان.
و ضرب فيه خلاف. فالذين لا ضمان عليهم فهم الوكيل و المرتهن و المودع و الشريك و المضارب و الوصي و الحاكم و أمين الحاكم و المستأجر عندنا و المستعير عندنا، و فيه خلاف فإذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم و تفريط و لا ضمان عليهم، و الذين عليهم الضمان فهم الغاصب و السارق و المستعير عند قوم و المساوم و المبتاع بيعا فاسدا إذا قبض المبيع. فهؤلاء إذا تلف المال في أيديهم كان عليهم الضمان سواء تعدوا
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 363