نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 330
أو قال بنيتى فأنكر ذلك من له الحق و ادعى خلاف ذلك كان القول قول الذي قضى لأنه اختلاف في قوله و نيته فهو أعلم بهما فأما إذا أطلق قيل فيه وجهان:
أحدهما: ينتصف فيرجع بنصفه إلى الذي عليه أصلا و النصف الآخر إلى الذي عليه فرعا لأنه لو عينه عن أحدهما بلفظ أو نية تعين فإذا أطلق رجع إليهما لتساويهما.
و الثاني: أن له أن يرده إلى أيهما شاء كما لو كان عليه كفارتان فأعتق رقبة و لم يعينها كان له أن يردها إلى أيهما شاء هذا كلام في القضاء.
و أما الإبراء فإن أبرء صاحب الحق أحدهما عن الألف بريء هو و بريء الآخر عن الذي عليه فرعا لأنه إذا بريء الأصل بريء الفرع و لم يبرء عن الذي عليه أصلا و إن أبرأه عن نصفها نظر فإن أبرأه عن الذي عليه أصلا بريء الآخر منه، و إن أبرأه عن الذي عليه فرعا لم يبرء الآخر، و إن اختلفا في التعيين بلفظ أو نية فالقول قول المبرئ لأنه أعلم بلفظه و نيته، و إن أطلق فعلى الوجهين اللذين مضيا و الكلام في الرجوع على ما مضى هذا على مذهب من يقول: له الرجوع على كل واحد منهما.
فأما إذا قلنا: ليس له أن يطالب أحدا إلا مطالبة الضامن لأن المال انتقل إلى ذمته فمتى ضمن كل واحد منهما صاحبه تحول الحق الذي على كل واحد منهما إلى صاحبه و هو خمسمائة إلا أن قبل الضمان كان الدين الأصل و بعد الضمان دين الضمان فإن قضى أحدهما الألف عن نفسه و عن صاحبه بريا جميعا لأنه يكون قد قضى دين غيره، و ذلك صحيح، و إن أبرأه عن الألف بريء مما عليه، و لا يبرء الآخر لأنه لم يبرئه و متى قضى خمسمائة لم يقع ذلك إلا عن الخمسمائة التي تحولت إليه بالضمان لأن الخمسمائة التي عليه انتقلت عنه إلى ذمة صاحبه.
إذا ضمن الحوالة عن رجل ثم قضاه عنه
و ثبت له الرجوع ينظر فإن كان قضاه بغير جنس الحق الذي ضمنه مثل أن يكون الحق دراهم أو دنانير فأعطاه ثوبا بدلها
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 330