نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 327
فإذا ثبت أن ضمان الخلاص لا يصح نظر فإن كان في المبيع منفردا عن ضمان العهدة أو مع ضمان العهدة كان ذلك شرطا فاسدا و يبطل البيع به، و كذلك إن شرطه في مدة الخيار [لأن مدة الخيار] بمنزلة حال العقد.
فأما إذا كان بعد انقطاع الخيار فإن شرط خلاص المبيع منفردا لم يصح الضمان و إن شرط مع ضمان العهدة بطل في خلاص المبيع و لا يبطل في ضمان العهدة كما قلناه في تفريق الصفقة و البيع بحاله لم يؤثر فيه بلا خلاف، و العهدة و إن كان اسما للصك المكتوب و لا يصح ضمانه فقد صار بعرف الشرع عبارة عن ضمان الثمن حتى إذا أطلق لا يفهم إلا ما قلناه.
إذا ثبت هذا و انعقد الضمان فلا يخلو إما أن يسلم المبيع للمشتري أو لا يسلم فإن سلم فلا كلام، و إن لم يسلم لم يخل أن يكون ذلك بسبب حادث بعد البيع أو مقارن له فإن كان ذلك بسبب حادث بعد البيع مثل تلف المبيع و الإقالة رجع المشتري على البائع بالثمن و ليس له أن يطالب الضامن بالثمن لأنه إنما ضمن الثمن إذا لم يسلم المبيع بسبب الاستحقاق.
و أما إذا كان ذلك بسبب مقارن لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بتفريط من البائع أو بغير تفريط منه، فإن كان بغير تفريط منه مثل أن يؤخذ المبيع بالشفعة فإن المشتري يطالب الشفيع بمثل ما وزنه من الثمن، و ليس له مطالبة البائع و للضامن [1] لأنه استحق على المشتري و لا على البائع.
و أما إذا كان بتفريط منه فإن كان [ذلك] بعيب أصابه بالمبيع فرده رجع بالثمن على البائع، و هل يرجع على الضامن؟ قيل فيه: وجهان:
أحدهما: أنه لا يرجع عليه لأنه إنما ضمن الثمن إذا خرج المبيع مستحقا و هذا لم يخرج مستحقا.
و الثاني: أنه يرجع على الضامن بالثمن لأن المبيع لم يسلم له بسبب مقارن للعقد