responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 328

بتفريط منه فهو في معنى خروجه مستحقا هذا إذا أصاب به العيب و لم يحدث به عنده عيب آخر.

فأما إذا حدث به عنده عيب آخر لم يكن له رده و كان له الرجوع بأرش العيب الموجود، و يرجع به على البائع، و هل يرجع به على الضامن؟ قيل فيه وجهان، فأما إذا لم يسلم له المبيع بخروجه مستحقا لم يخل إما أن يستحق جميعه أو بعضه فإن استحق جميعه رجع بالثمن على البائع و الضامن لأن الضمان كان لهذه الحال، و إن خرج بعضه مستحقا كان البيع في بعض المستحق باطلا و فيما عداه صحيحا كما قلناه في تفريق الصفقة و يكون المشتري بالخيار لأن الصفقة تبعضت عليه فإن رده رجع بقدر الذي قابل القدر المستحق من الثمن عليها، و القدر الذي قابل الباقي فإنه يرجع به على البائع و هل يرجع على الضامن؟ الصحيح أن له أن يرجع لأن السبب فيه الاستحقاق الذي حصل في بعضه.

إذا ضمن البائع للمشتري قيمة ما يحدثه في الأرض

التي اشتراها من بناء و غراس بالغة ما بلغت لم يصح ذلك لأنه ضمان مجهول و لأنه ضمان ما لم يجب و كلاهما يبطلان فإن كانت المسئلة بحالها غير أنه قال بدرهم [1] إلى ألف درهم بطل الضمان لأنه ضمان ما لم يجب، و هذا يذكره أصحاب الشروط و ذلك لا يصح على ما بيناه فإن شرط [ا] ذلك في نفس البيع أو مدة الخيار بطل البيع، و إن كانا شرطا بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع

إذا ضمن رجل عن رجل مالا ثم سأله خلاصه من هذا الضمان

فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قد ضمن عنه بإذنه أو بغير إذنه. فإن كان قد ضمن بغير إذنه لم يمكن له أخذه بتخليصه سواء طالبه المضمون له أو لم يطالبه لأنه لو غرم لما كان له الرجوع عليه به لأنه متبرع بضمانه فإن كان قد ضمن عنه بأمره لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قد طالبه المضمون له بالحق أو لم يطالبه. فإن كان قد طالبه به كان له أخذه بتخليصه لأنه ضمن عنه بأمره و قد حصلت المطالبة عليه من جهة المضمون له،


[1] في بعض النسخ [من درهم].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست