responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 326

النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع لا بمجرد العقد، و إذا لم تجب النفقة بعد فلا يصح الضمان، و متى ضمن النفقة فإنها تصح مقدار النفقة المعسر لأنها ثابتة بكل حال.

و أما الزيادة عليها إلى تمام نفقة الموسر فهي غير ثابتة لأنها تسقط بإعساره.

و أما الأعيان المضمونة مثل المغصوب في يد الغاصب

و العارية في يد المستعير إذا شرط ضمانها فهل تصح ضمانها عمن هي في يده أم لا؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح ضمانها لأنها مضمونة و هو الصحيح.

الثاني: لا يصح ضمانها لأنها غير ثابتة في الذمة، و إنما يصح ضمان الحق الثابت في الذمة فلا يصح ضمان قيمتها لأنها بعد ما وجبت، و لأنها مجهولة و ضمان ما لم يجب و هو مجهول لا يصح.

فأما الثمن في مدة الخيار فإنه يصح ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم و يجب [1] على تسليم المشتري.

ضمان العهدة هو ضمان الثمن إذا خرج المبيع مستحقا فإذا ثبت ذلك فإن ضمن العهدة قبل أن يقبض البائع الثمن لم يصح ذلك لأنه ضمان ما لم يجب و لا حاجة تدعوا إلى تجويزه.

و إذا سلم الثمن إلى البائع ثم طالبه بمن يضمن العهدة إن خرج المبيع مستحقا فهل له ذلك و هل يصح ضمان العهدة أم لا؟ فالصحيح أنه يصح لأنه لا يمنع منه مانع.

إذا ثبت هذا و أنه يجوز فلفظة أن يقول: ضمنت عهدته أو ضمنت عنه أو ضمنت دركه أو يقول للمشترى: ضمنت خلاصك منه فمتى أتى بواحد من هذه الألفاظ صح الضمان لأنها موضوعة له، و إن قال: ضمنت خلاصه لم يصح يعنى خلاص المبيع لأنه لا يملك المبيع و لا يمكنه تخليصه إلا بابتياعه فيكون ذلك [من] ضمان البيع و ضمان البيع لا يصح.


[1] في بعض النسخ [فيجبر].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست