responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 322

كتاب الضمان

[جواز الضمان و أدلته]

الضمان جائز للكتاب و السنة و الإجماع فالكتاب قول الله- عز و جل- في قصة يوسف (عليه السلام) «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» [1] و الزعيم الكفيل و يقال: ضمين و كفيل و جميل و صبير و قتيل و ليس لأحد أن يقول: إن الحمل مجهول لا يصح أن يكون كفيلا فيه، و ذلك أن الحمل حمل البعير و هو ستون وسقا عند العرب و أيضا فإنه مال الجعالة و ذلك يصح عندنا ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم و من لم يجز ضمان مال الجعالة و ضمان المال المجهول قال:

أخرجت ذلك بدليل و الظاهر يقتضيه. روى أبو أمامة الباهلي أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته: العارية مؤداة و المنحة مردودة، و الدين مقضي، و الزعيم غارم يعنى الكفيل. روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في جنازة فلما وضعت قال هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان فقال: صلوا على صاحبكم فقال على (عليه السلام) هما على يا رسول الله و أنا لهما ضامن فقام رسول الله فصلى عليه ثم أقبل على على فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا و فك رهانك كما فككت رهان أخيك [2] و روى جابر بن عبد الله أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بجنازة فقال: هل على صاحبكم دين؟

فقالوا: نعم ديناران قال: فصلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة: هما على يا رسول الله قال:

فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فلورثته و من ترك دينا فعلي [3] و روى فإلى، و روى عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة ذكر منها رجل تحمل حمالة فحملت له الصدقة [4] و تحمل الحمالة هو الضمان للدية لأولياء المقتول لتسكين النائرة [5] و إصلاح ذات البين و إجماع الأمة فإنهم لا يختلفون في جواز الضمان و إن اختلفوا في مسائل منها.


[1] يوسف 72

[2] انظر الوسائل باب [حكم معرفة الضامن بالمضمون له] الرقم 2.

[3] انظر الوسائل باب [حكم معرفة الضامن بالمضمون له] الرقم 3.

[4] نقلها في المستدرك ج 2 ص 498 باب 4 بتفاوت يسير.

[5] في نسخة [الثائرة] أى الفتنة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست