نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 296
و الظاهر أنه بينهما، و إن كان الجدار متصلا ببناء أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه [1] بعد البناء مثل أن يكون الحائط بينهما أو لأحدهما عليه عقد أزج [2] أو بناء قبة أو لم يكن له عليه شيء من ذلك لكنه متصل ببناء ملكه في سمكه وحده و علوه و بنائه مخالف لبناء جاره فإن[ه] تقدم بذلك دعواه فيكون القول قوله مع يمينه أنه له و على خصمه البينة لأن الظاهر أنه له لأنه إذا كان متصلا ببنائه اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط فالظاهر أنه ملكه، و إنما كلفناه اليمين لأنه يحتمل أن يكونا قد اشتركا في بنائه و أذن لصاحبه في أن يبنى عليه الأزج و القبة أو صالحه من بناء الأزج و القبة عليه على شيء أخذه منه فيكون في الباطن بخلاف الظاهر فلذلك حلفناه، و إن استعملنا القرعة على ما روى [نرى خ ل] في الأمور المشكلة من هذه المسائل كان قويا و لا نظر إلى من إليه الخوارج يعنى خارج الحائط، و لا الدواخل يعنى داخل الحائط و لا إلى انصاف اللبن يعنى أن الحائط إذا كان أحد جانبيه مبنيا بانصاف اللبن [أ] و الآجر و الجانب الآخر مبطنا بالثكنك [3] و المدر فإنه لا يحكم به لمن انصاف اللبن إليه و معاقد القمط روى أصحابنا أنه يحكم به و هي مشاد خيوط الخص [4] و يسمي الخيوط قمطا لأنه يقمط بها القصب فإذا كانت العقد إلى أحد الجانبين و كان الخلف في الخص قدم دعوى من العقد إليه.
إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما و هو غير متصل ببناء أحدهما، و إنما هو مطلق و لأحدهما عليه جذوع أو جذع فإنه لا يحكم بالحائط لصاحب الجذوع لأنه لا دلالة في ذلك و قيل: إنه يحكم لصاحب الجذوع دون صاحب الجذع الواحد و الأول أحوط.
و إذا تنازع رجلان دابة و أحدهما راكبها، و الآخر آخذ بلجامها فإنه يحكم