responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 295

الإنكار و وجب له سكناها سنة لأنه عوض عن جحوده فلا يجوز لمصالحه الرجوع فيه.

و لو ادعى دارا في يد رجل فأقر له بها

و صالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة فإن ذلك إجارة عبد بدار إذا ثبت هذا ففيه ثلاث مسائل:

إحداها: أن يبيع المولى هذا العبد بعد عقد الصلح على منافعه.

و الثانية: أن يموت العبد.

و الثالثة: أن يعتقه. فأما إذا باعه فقد ذكرنا أن بيع العين المستأجرة صحيح و المشتري بالخيار إن شاء رضى بالعين مستحقة المنافع و إن شاء رد المبيع [1].

و أما إذا مات العبد فإنه ينظر

فإن مات قبل مضى شيء من مدة الاستخدام فإن الإجارة تنفسخ و يرجع إلى عين داره فيطالب بها، و إن مات بعد مضى جميع المدة فقد استقرت الإجارة و لا تنفسخ بموته، و إن مات في خلال المدة فإن الصلح ينفسخ فيما بقي من المدة و لا ينفسخ فيما مضى.

و أما إذا أعتقه سيده نفذ عتقه و لا يجب عليه أن يتم الخدمة لمستحقها و لا يفسخ العتق عقد الصلح على منافعه، و إنما يرجع بأجرة منافعه التي استحقت عليه بعد الحرية، و قيل: إنه لا يرجع بشيء عليه لأن هذا العبد صار حرا و هو لا يملك قدر ما يستحق من منافعه في حال رقه فلم يكن له فيها حق و الأول أصح.

إذا تنازع رجلان حائطا بين ملكيهما

فإن الجدار لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جدارا مطلقا غير متصل ببناء أحدهما دون بناء الآخر أو يكون متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان فإن كان مطلقا و هو الجدار الذي يكون حاجزا بين الدارين و بين البستانين لا يقصد منه سوى السترة فإنه ينظر فإن كان لأحدهما بينة أنه له حكم له بها إذا أقامها، و إن لم يكن لواحد منهما بينة فأيهما حلف و نكل [2] صاحبه حكم له بالجدار فإن حلفا معا أو نكلا معا حكم بالجدار بينهما نصفين لأنهما يستويان في الانتفاع


[1] في بعض النسخ [رد الجميع].

[2] في بعض النسخ [مع نكول].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست