responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 270

بذلك يشارطه على أجرته، و يكون ذلك من مال المفلس لأن البيع واجب على المفلس.

و ينبغي أن يباع كل شيء منها في سوقه

الدفاتر في الوراقين، و البز في البزازين و الفرش في أصحاب الأنماط، و الرقيق في النخاسين، و كذلك غيره من الأمتعة لأن الطلاب في سوقه أكثر و الثمن أو فر لأنهم أعرف و أبصر.

فإن باع في غير سوقه بثمن مثله كان جائزا لأن المقصود قد فعل، و لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن احتياطا لمال المفلس فإن امتنع من تسليم الثمن حتى يقبض المبيع قيل فيه: ثلاثة أقاويل:

أحدها: و هو الصحيح أنهما يجبران معا.

و الثاني: لا يجبران و متى تبرع أحدهما أجبر الآخر.

و الثالث: إن البائع يجبر أولا ثم المشتري، و هو الأولى، و ما ضاع من الثمن فهو من مال المفلس لأن الثمن ملك له لا يملكه الغرماء إلا بقبضه، و إنما يتعلق به حق الغرماء، و قد ذكرنا أنه يبدء ببيع الرهن و العبد الجاني هذا إذا لم يكن في ماله ما يخاف هلاكه مثل الفاكهة الرطبة و البقول و البطيخ و أشباه ذلك فإنه يبدء أولا ببيع ما يخاف هلاكه ثم يبيع الرهن، و العبد الجاني ثم يباع الحيوان لأنه يحتاج إلى مؤن و يخاف عليه الموت ثم يباع المتاع و الأثاث و الأواني، و كلما ينقل و يحول لأنه يخاف عليه السرقة ثم العقار و يأمر الدلال بعرضه و هو أولى من النداء عليه لأن النداء عليه ينقص من ثمنه و يكون عرضه على أرباب الأموال الذين يرغبون في شراء العقار و يتأنى في ذلك إلى أن يظهر أمره و ينشر خبره ثم يبيعه بما جاء من ثمنه إن كان ثمن مثله، و إن كان دون ذلك فلا يبيعه.

و إذا باع الحاكم الرهن [ي] سلم ثمنه إلى المرتهن

لأنه ينفرد به [و] لا يشاركه سائر الغرماء فيه إلا أن يفضل على [عن خ ل] دينه فيكون لهم الفاضل و كذلك العبد الجاني يسلم ثمنه إلى المجني عليه، و يكون له لا يشاركه سائر الغرماء فيه.

و أما ثمن غيرهما من المتاع و العقار ينظر فيه فإن كان كثيرا يمكن قسمته بين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست