responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 244

فلأنه لا ينتفع به في محل الدين فإن المنافع تتلف بمضي الزمان، و الدين الحال لا يجوز أيضا لأن المقصود الوثيقة، و لا يحصل الوثيقة بها لأنها تتلف بمضي الزمان.

و إن رهن أرضا إلى مدة

على أنه إن لم يقضه فيها فهي مبيعة بعد المدة بالدين الذي له عليه فإن البيع فاسد لأنه بيع متعلق بوقت مستقبل، و هذا لا يجوز و الرهن فاسد لأنه رهن إلى مدة ثم جعله بيعا و الرهن إذا كان موقتا لم يصح و كان فاسدا، و يكون غير مضمون عليه إلى وقت البيع لأنه رهن فاسد و الفاسد كالصحيح في سقوط الضمان.

و أما من وقت البيع فإنه مضمون لأنه في يده بيع فاسد و البيع الفاسد و الصحيح يكون مضمونا عليه، و إن كان الرهن أرضا فغرس المرتهن فيها غرسا نظر فإن غرس في مدة الرهن أمر بقلعه لأنه غير مأذون له فيه و إن غرس في مدة البيع فإن غرسه بإذن الراهن لأنه ملكه بعد انقضاء الأجل فأذن له في التصرف فهو مأذون له فيه و إن كان البيع فاسدا. فعلى هذا إن أراد المرتهن قلعه و نقله كان له لأنه عين ماله، و إن امتنع من قلعه كان الراهن بالخيار بين أن يقره في أرضه فيكون الأرض للراهن و الغراس للمرتهن، و بين أن يعطيه ثمن الغراس فيكون الجميع للراهن، و بين أن يطالبه بقلعه على أن يضمن له ما نقص من الغراس بالقلع، و كذلك البناء مثل الغراس لا فرق بينهما.

و الشرط المقترن بعقد الرهن على ضربين:

شرط موافق لمقتضى العقد، و شرط مخالف لمقتضاه فالأول أن يشرط أن يسلم الرهن إليه أو يبيعه عند محل الدين أو يكون منافعه للراهن فإن هذا كله جائز لأنه شرط يقتضيه مطلق الرهن و ذكره تأكيد، و إن كان الشرط مخالف لمقتضاه مثل أن يشرط ألا يسلم الرهن إليه أو لا يبيعه في محله أو يبيعه بعده بشهر أو لا يبيعه إلا بما يرضاه الراهن أو بما يرضاه رجل آخر و يكون نماؤه رهنا معه، و ما أشبه ذلك فهذه كلها شروط فاسدة لأنها مخالفة لمقتضى عقد الرهن، و ما كان كذلك فهو مخالف للشرع و كان فاسدا فهل يفسد الرهن أم لا نظر فيه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست