responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 239

محل الدين بعيدا يتأخر عن الولادة كان للراهن ذلك، فإن كان محل الدين يتقدم على الولادة قيل: فيه قولان، و للراهن رعي الماشية بالنهار، و تأوي بالليل إلى المرتهن.

و إذا أراد الراهن أن ينتجع بها نظر فإن كانت الأرض مخصبة فيها ما يكفي الماشية لم يكن للراهن حملها إلا برضى المرتهن، و إن أجدبت الأرض و لم يكن فيها ما يتماسك به الماشية و يكتفى برعيه كان للراهن أن ينتجع، و لم يكن للمرتهن منعه منه لكن يوضع على يدي عدل تأوي إليه بالليل و يكون في حفظه و مراعاته، و إن لم ينتجع الراهن و انتجع المرتهن كان له أن ينتجع بها و لم يكن للراهن منعه منها لأن في ذلك صلاح الرهن، و إن أراد جميعا النجعة إلى جهتين مختلفتين سلم إلى الراهن لأن حقه أقوى من حق المرتهن فإنه مالك للرقبة و يجعل الماشية على يدي عدل على ما مضى.

و إن رهن عبدا صغيرا أو أمة صغيرة لم يمنع أن يعذرهما يعنى يختنهما لأن ذلك من وكيد السنة، و في أصحابنا من قال: هو واجب.

و إذا مرض و احتاج إلى شرب دواء فإنه ينظر فيه فإن امتنع منه الراهن لم يجبر عليه لأنه قد يبرأ بغير دواء و لا علاج و لا دليل على إجباره، و إن أراد المرتهن أن يفعل ذلك لم يكن للراهن منعه إذا لم يكن من الأدوية المخوفة التي فيها السموم و يخاف عاقبتها و إن أراد المرتهن أن يفعل ذلك و منعه الراهن منه نظر فإن أراد أن يفعله بشرط الرجوع عليه لم يكن له لأنه إذا لم يجبر عليه لم يكن للمرتهن إجباره على ذلك، و إن أراد أن يفعله من غير شرط الرجوع فله أن يفعل ذلك إلا أن يكون فيه ضرر.

و أما فتح العروق فإنه لا يمنع منه لا الراهن و لا المرتهن إذا حكم الثقات من أهل الصنعة أنه لا يخاف عليه منه فإنه إن لم يفصد خيف عليه التلف أو علة مخوفة فأما إذا قيل: إن ذلك ينفع و ربما ضر و خيف منه التلف فللمرتهن منعه، و إن كان به سلعة أو إصبع زائدة لم يكن للراهن قطعها لأن تركها لا يضر و قطعها يخاف منه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست