نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 240
و إن كانت قطعة من لحمة ميتة يخاف من تركها و لا يخاف من قطعها قطعت، و ليس لأحدهما منعه.
و إن عرض للدواب ما يحتاج إلى علاج البياطرة
من توديح و تبزيغ و تعريب و أشار بذلك البياطرة فعل و لم يكن لأحدهما منعه.
و التعريب أن يشرط أشاعر الدابة شرطا خفيفا لا يضر بالعصب بعلاج [يعالج خ ل] و الأشاعر فوق الحافر يقال: عرب فرسه إذا فعل ذلك به.
و إذا رهن نخلا فأطلعت فأراد الراهن تأبيرها لم يكن للمرتهن منعه لأن في ذلك مصلحة لما له، و لا مضرة على المرتهن،
و ما يحصل من النخل من الليف و الكرب و السعف اليابس و العرجون فهو للراهن
لا يتعلق به حق المرتهن لأن الرهن لم يتناوله.
و إذا رهن رجلان عبدا عند رجل
بمائة درهم له عليهما صح الرهن لأن الرهن المشترك جائز لأنه تابع للملك فإذا رهناه و سلماه إلى المرتهن كان ذلك بمنزلة عقدين فإذا انفك أحدهما نصيبه انفك الرهن في نصيبه، و ليس له أن يطالب المرتهن بالقسمة بل المطالبة بالقسمة إلى الشريك المالك، فإن قاسمه المرتهن بإذن الراهن الآخر صحت قسمته، و إن قاسمه بغير إذنه لم يصح القسمة هذا إذا كان مما لا يمكن القسمة فيه إلا برضاء الشريك مثل الدور و العقار و الأرضين و الحيوان فأما إذا كان مما يمكن قسمته و إن لم يحضر من المكيل و الموزون فإنه يجوز للمرتهن أن يقاسمه و يسلم إليه نصيبه و ليس للشريك الراهن الاعتراض عليه فإنه لا تفاوت في ذلك و لا اعتبار للرضى فيه، و الأحوط أن نقول: لا يجوز قسمته إلا برضاه في كل شيء، و إذا كان الراهن واحدا و المرتهن اثنين صح الرهن و كان بمنزلة العقدين، و كان نصف العبد رهنا عند أحدهما بحصة من الدين و النصف الآخر رهنا عند الآخر بحصته من الدين.
و إذا قضى أحدهما ما عليه أو أبرأه هو منه خرج نصفه من الرهن و كان له مطالبة بالقسمة إذا كان الرهن مما ينقسم و كانت المقاسمة ههنا بين المالك و المرتهن، و لا يجوز أن يأذن رجل لرجل في أن يرهن عبده إلا بشيء معلوم و إلى أجل معلوم و لو رهن
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 240