نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 232
و إذا اتفقت القيمتان و اختلف الحقان مثل أن يكون دين الرهن المقتول ألفين و دين الرهن القاتل ألفا فإن له أن يطالب بالنقل لأن له فيه غرضا فإنه إذا كان الألفان برهن أحب إليه و أعود إليه من أن يكون الألف الواحد، و إذا كان دين الرهن المقتول ألفا و دين الرهن القاتل ألفين لم يكن للنقل فايدة فيترك الرهن مكانه.
و إذا اتفق الحقان و اختلف القيمتان مثل أن يكون الرهن المقتول قيمته ألفا و قيمة الرهن القاتل ألفين، و مقدار الدين ألف درهم فإنه ينقل بقدر قيمة الرهن المقتول من قيمة الرهن القاتل فباع نصفه بألف درهم فيكون رهنا مكان الرهن المقتول و يبقى النصف الآخر رهنا بدينه كما كان، و يكون هذا أولى فيصير الدينان جميعا بالرهن.
و إذا ترك الرهن القاتل مكانه كان ألف واحد برهن و الألف الآخر لا رهن فيه و لا حظ للمرتهن في ذلك، و إن كان له فيه غرض و حظ وجب نقله على ما مضى و إن كانت قيمة الرهن المقتول ألفين و قيمة الرهن القاتل ألفا و دين كل واحد منهما ألف درهم لم يكن في النقل فايدة و ترك [1] الرهن القاتل مكانه.
إذا رهن مسلم عبدا مسلما عند كافر أو رهن عنده مصحفا
قيل فيه: قولان أحدهما يصح، و الثاني لا يصح و يوضع على يدي مسلم عدل، و هذا عندي أولى لأنه لا مانع منه و أحاديث رسول الله و الأئمة (عليهم السلام) بمنزلة المصحف سواء، و إنما قلنا بجوازه لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رهن عند أبي شحمة اليهودي درعا فإذا كان الرهن عندهم صحيحا و ما لا يصح منهم مسه أو استخدامه جعل علي يدي عدل فيجب أن يكون صحيحا.
إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم
و شرط فيه أن يرهنه بالثمن رهنا معلوما كان جائزا و يصير الرهن معلوما بالمشاهدة أو بالصفة كما يوصف المسلم فيه بدلالة قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ»[2] فأباح بشرط الرهان المقبوضة فإذا ثبت أنه جائز فإن المشتري إذا رهن و سلم ما شرط من الرهن فقد و في بموجب العقد، و إن امتنع من تسليمه اجبر عليه، و في الناس من قال: لا يجبر على تسليمه و يكون البائع بالخيار