responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 23

مكروها و يصح البيع، و في الناس من حرمه.

فأما إذا سبي الصبي منفردا عن أبويه، فإنه يبيع السابي له في الإسلام، و لا يجوز أن يباع إلا من مسلم فإن بيع من كافر بطل البيع، و روى أصحابنا أن الحميل هو الذي يجلب من بلد الشرك فإن جلب منهم قوم تعارفوا بينهم نسبا يوجب التوارث قبل قولهم بذلك و سواء كان ذلك قبل العتق أو بعده و يورثون على ذلك لأنه لا يمكن إقامة البينة من المسلمين على صحة أنسابهم و سواء كان النسب [] نسب الوالدين و الولد أو من يتقرب بهما إلا أنه لا يتعدى ذلك منهم إلى غيرهم و لا يقبل إقرارهم به.

إذا أسر المشركون مسلما فأكرهوه على عقد الأمان لمشرك ففعل كان الأمان باطلا فإن أطلقوه فعقد الأمان مطلقا انعقد الأمان لأنه عقده باختياره فإن كان محبوسا فعقد الأمان بغير إكراه الأولى أنه لا ينعقد لأن ظاهر الحبس الإكراه، و قد قيل: إنه ينعقد كما يقبل إقراره.

فإن دخل رجل من أهل الحرب إلينا بأمان على أن عليه العشر أو الخمس فكسد متاعه فرده إلى دار الحرب نظر فيه فإن كان شرط أخذ العشر من المال أخذ منه العشر، و إن كان شرط أخذ العشر من ثمن المال فلا شيء عليه لأنه ما وجد الثمن، و إن أطلق اقتضى ذلك أخذ العشر لكل حال.

و إن سبي المسلمون زوجة مشرك فاسترقت فدخل زوجها فطلبها و ذكر أن عندهم في الأسر فلانا و فلانا فأطلقوها لي حتى أحضرهما فقال له الإمام: أحضرهما فإذا فعل أطلقهما الإمام و لم يطلقها له لأنهما حران لا يجوز أن يكونا ثمن مملوكة، و يقال له:

إن اخترت أن تشتريها فآتنا بثمنها مالا اللهم إلا أن يكون قد أخذها مسلم و صارت أم ولد فلا ترد بحال. فإن دخل إلينا حربي بأمان فقبل و أخذ المال و سرق و هرب إلى دار الحرب. ثم عقد الأمان لنفسه و دخل إلينا قبل [ب] القتل و غرم على المال و قطع بالسرقة.

إذا كان القوم على القتال فأهدى حربي من الصف إلى مسلم شيئا كان غنيمة لأنه إنما فعله خوفا من أهل الصف، و هكذا إن أهدى إلى الإمام في هذه الحال فإن أهدى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست