نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 215
فإذا حل الدين فإن قضاه الراهن من غيرها انفكت من الرهن و إن لم يقضه من غيرها نظر فإن كان قد بلغ الولد سبع سنين فصاعدا بيعت الجارية دون ولدها لأن التفريق بينهما يجوز في هذا السن، و إن كان دون ذلك لم يجز التفريق بينهما و يباعان معا فما قابل قيمة الجارية فهو رهن يكون المرتهن أحق به من سائر الغرماء و ما قابل الولد فلا يدخل في الرهن و يكون الجميع منه سواء هذا إذا علم أن لها ولدا فأما إذا لم يعلم المرتهن بذلك ثم علم كان له ردها و فسخ البيع لأن ذلك نقص في الرهن فإن بيعها منفردة أكثر لثمنها و ذلك لا يجوز هاهنا لأنه لا يجوز التفرقة بينها و بين الولد في البيع.
إذا كان للولد دون سبع سنين فإن اختار إمضاء الرهن و رضى بالنقص كان الحكم فيه على ما بيناه. فأما إذا رهنها و لا ولد لها ثم ولدت في يد المرتهن فإنهما يباعان و يكون للمرتهن مقدار ثمن الجارية إذا بيعت و لا ولد لها لأنه يستحق بيعها غير ذات الولد.
و إذا رهن نخلا مثمرا
نظر فإن شرط المرتهن أن يكون الثمرة داخلة في الرهن صح الشرط و كان الجميع رهنا، و إن لم يشرط لم يدخل الثمرة في الرهن كما لا يدخل في البيع و إن كانت النخل مطلعة فلا يدخل الطلع في الرهن.
و إذا رهن أرضا
و فيها نخل أو شجر أو بناء فإنها لا تدخل في الرهن إلا بشرط و يكون الأرض وحدها رهنا.
و إذا هلك الرهن في يد المرتهن
صحيحا كان أو فاسدا فلا ضمان عليه إذا لم يفرط فيه.
و إذا رهن من الثمرة و البقول و غير ذلك
مما يسرع التلف إليه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما يمكن دفع الفساد عنه بالتجفيف و التشميس أو لا يمكن فإن أمكن دفع الفساد عنه فإنه يجوز رهنه و على الراهن الإنفاق على تشميسه و تجفيفه لأن ذلك مئونة لحفظ الرهن فيلزم الراهن كما يلزمه الإنفاق على الحيوان و إن كان مما لا يمكن دفع الفساد عنه مثل الرطب الذي لا يمكن منه تمرا و العنب
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 215