responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 194

و استصناع الخف و النعل و الأواني من خشب أو صفر أو حديد أو رصاص لا يجوز فإن فعل لم يصح العقد، و كان بالخيار إن شاء سلمه و إن شاء منعه فإن سلمه كان المستصنع بالخيار إن شاء رده و إن شاء قبله.

و يجوز أن يشتري قلعة [1] بدرهم على أن يشركها، و لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا، و قد روى في أخبارنا جوازه.

و إذا قال: اشتريت منك هذه القلعة بدرهم و استأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان أيضا جائزا.

إذا أذن لعبد غيره أن يشتري نفسه له من مولاه لم يجز لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لأنه لا يملك من نفسه شيئا.

إذا اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فخرج إحدى عشرة ذراعا

فقد بينا أن الخيار للبائع إن شاء سلم المبيع بالثمن و إن شاء فسخ البيع.

فإن قال المشتري: أنا آخذ عشرة أذرع بالثمن و يكون الذراع الزائد للبائع، و يكون شريكا في الشقة كان جائزا غير أن خيار البائع لا يبطل لأنه لا دليل عليه.

إذا باع من رجل عبدا أو ثوبا فهرب المشتري قبل أن يوفيه الثمن

فإن كان المشتري حجر عليه لفلس ثم هرب كان البائع بالخيار في عين ماله بين فسخ البيع، و إن لم يكن حجر عليه فإنه يثبت ذلك عند الحاكم و ينظر [الحاكم] فإن وجد له مالا غيره وفاه ثمنه منه و إن لم يجد باع هذا العبد و وفاه ثمنه فإن كان بقدر حقه قبضه و بريء المشتري و إن كان أقل منه بقيت البقية في ذمة المشتري، و إن كان أكثر حفظ الحاكم الفاضل حتى يدفعه إليه إذا رجع.

و إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء لأن المبيع مجهول.


[1] بالكسر هي القطعة من السنام كذا في هامش المطبوع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست