responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 193

وديعة أو غصبتنيه و قال المسلم: بل افترقنا عن غير قبض كان القول قول من يدعى صحة العقد.

إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط في العقد

و قال: خذ هذا و أعطني بدل الجودة درهما لا يجزى [لم يجز خ ل] لأنه لا دليل على صحة ذلك.

إذا ضمن المسلم فيه ضامن صح الضمان

فإذا غرمه رجع على المسلم إليه إن كان الضمان بإذنه، و إن لم يكن بإذنه لم يرجع إليه و كان متبرعا به.

و إن دفع المسلم إليه مثله و قال: خذ هذا و اقض به ما ضمنت صح فإن قضاه فقد برئا جميعا.

و إن تلف في يده لم يجب عليه ضمانه لأنه وكيل فيه و الوكيل لا يجب عليه ضمان ما في يده من غير تفريط.

و إن دفعه إليه و قال له: خذ لنفسك بدلا عما ضمنته بالمعاملة بينك و بين المسلم لا يجوز لأن الضامن لا يستحق عوض ما ضمنه حتى يغرم فإذا كان كذلك كان القبض فاسدا و لا يملكه فإن دفعه إلى المسلم فقد برئا جميعا.

و إن تلف في يده كان عليه ضمانه فيكون عليه ضمان المسلم فيه للمسلم و عليه ضمان ما تلف في يده للمسلم إليه فإن غرم للمسلم و كان الضمان بإذن المسلم إليه كان له الرجوع عليه فيثبت له على المسلم إليه مثل ما يثبت بالتلف عليه للمسلم إليه فيتقاصان.

إذا صالح الضمان على عوض أخذه لم يجز لأمرين:

أحدهما: أنه يبيع المسلم فيه قبل القبض.

و الثاني: أنه أخذ عوضا عما في ذمة غيره و ذلك لا يجوز.

و إن صالح المسلم إليه نظر فإن صالحه على رد الثمن بعينه كان جائزا و يكون إقالة، و إن صالحه على غيره لم يجز لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه.

و إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا لأنه لا يمنع منه مانع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست