responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 18

النساء و الولدان و أخذ الأموال جاز أيضا، و إن حكم بالمن و ترك السبي بكل حال جاز أيضا إذا أراه حظا، و إن حكم بأن يعقدوا عقد الذمة على أن يؤدوا الجزية لزمهم أيضا لأنهم نزلوا على حكمه فإن حكم على من أسلم منهم بحقن دمه جاز لأن هذا يجوز من غير تحكيم، و إن حكم على من أسلم منهم أن يسترق من أقام على الكفر قيل: جاز فإن أراد أن يسترق بعد ذلك من أقام على الكفر لم يكن له لأنه لم يدخل به على هذا الشرط، و إن أراد أن يمن عليه جاز لأنه ليس فيه إبطال شيء شرطه بل فيه إسقاط ما كان شرط من القتل فإن حكم بقتل الرجال و سبي النساء و الذرية و رأى الإمام أن يمن على الرجال أو على بعضهم جاز ذلك لأن سعدا حكم على بني قريظة بقتل رجالهم ثم إن ثابت الأنصاري [1] سئل النبي (صلى الله عليه و آله) أن يهب الزبير بن رباطا [2] اليهودي له ففعل فإن نزلوا علي حكم الحكم فقبل أن يحكم فيهم بشيء أسلموا عصموا دماؤهم و أموالهم و لم يحل سبى ذراريهم، و إن أسلموا بعد أن حكم بقتل الرجال و سبي النساء و الولدان و أخذ الأموال سقط القتل لا غير و سبي النساء و الولدان و أخذ الأموال، و إن أراد الإمام هيهنا أن يسترق الرجال بعد أن أسلموا [3] لم يجز لأنهم ما نزلوا على هذا الحكم فإن حكم فيهم بقتل الرجال و سبى النساء و الذرية و أخذ المال كان المال غنيمة و يخمس لأنه أخذ قهرا بالسيف. فإن نزلوا على أن يحكم فيهم بكتاب الله أو القرآن كره ذلك لأن هذا الحكم ليس بمنصوص في كتاب الله أو القرآن فيحصل فيه اختلاف فإن نصبوا حكمين جاز لأنه لما جاز الواحد جاز الاثنان فإن اتفقا على الحكم جاز، و إن مات أحدهما لم يحكم الآخر حتى يتفقوا عليه. فإن لم يمت و اختلفا لم يحكم حتى يجتمعا فإن اجتمعا و اختلفت الفئتان فقالت إحداهما: نحكم بهذا، و قالت الأخرى: لا نحكم بهذا لم يجز أن يحكما حتى يتفقوا عليها.


[1] هو ثابت بن القيس الأنصاري.

[2] في بعض النسخ [باطا] كما في البحار ج 20 ص 222 الطبعة الحديثة، و أضاف المحشي نسخة [ناطا].

[3] في بعض النسخ [ما أسلموا].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست