responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 19

(فصل: في حكم المبارزة)

المبارزة على ضربين: مستحبة و مباحة. فالمستحب أن يدعوا المشرك إلى البراز فيستحب للمسلم أن يبارزه كما فعل حمزة و على و عبيدة (عليهم السلام) يوم بدر، و المبارزة المباحة أن يخرج المسلم إلى المشرك ابتداء فيدعوه إلى البراز فهذه مباحة، و ينبغي ألا يخرج أحد إلى طلب المبارزة إلا بإذن الإمام أنه [1] أعرف بفرسان المسلمين و فرسان المشركين، و من يصلح للبراز و من لا يصلح. فإن بارز مشرك مسلما نظر فإن بارز مطلقا جاز لكل أحد رميه و قتله لأنه حربي لا أمان له إلا أن تكون العادة قد جرت ألا يقاتل عند البراز إلا المبارز وحده فيستحب الكف عنه. فإن برز بشرط بأن يقول:

على أن لا يقاتلني غير صاحبي و في له بشرطه، و لم يجز لغيره رميه لأنه قد عقد لنفسه أمانا. فإن ولى عنه المسلم مختارا أو متحيزا فطلبه المشرك ليقتله كان للمسلمين دفعه لأن الشرط قد زال. فإن شرط الأمان ما دام في القتال و قد زال. فإن زاد في الشرط فقال أكون في أمان حتى أرجع إلى موضعي من الصف و في له بذلك اللهم إلا أن يولى عنه المسلم مختارا أو متحيزا فيطلبه المشرك ليقتله أو يخشى عليه فحينئذ للمسلمين منعه باستنقاذه منه فإن قاتلهم في هذه الحالة قاتلوه لأنه نقض الشرط فإن خرج و شرط أن لا يقاتله غير مبارزه ثم استنجد أصحابه فأعانوه أو ابتدؤوا بمعاونته فلم يمنعهم فقد نقض أمانه و يقتل معهم. فإن منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق و لا يجوز قتاله و لكن يقاتل أصحابه.

و إذا اشتبه قتلي المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من كان صغير الذكر، و يستحب أن لا يؤخذ في القتال إلا بعد الزوال فإن اقتضت المصلحة تقديمه جاز ذلك، و لا يجوز التمثيل بالكفار و لا الغدر بهم و لا الغلول فيهم.

(فصل: في حكم الأسارى)

الآدميون على ثلاثة أضرب: نساء و ذرية و مشكل و بالغ غير مشكل. فأما النساء


[1] في بعض النسخ [لانه].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست