responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 164

العقد و رد المبيع إلى ملكه لأنه معسر بالثمن، و إن كان تالفا فقد استقر الثمن في ذمته يطالبه به إذا أعتق و أيسر.

و أما إذا أخذه المولى من يده فمن قال: إن شرائه صحيح استقر ملك المولى عليه و لا يكون للبائع أن ينتزعه من يده، و يكون له الثمن في ذمة العبد يطالبه به إذا أيسر لأن كل ما في يد العبد يجوز للمولى انتزاعه من يده، و من قال: إن الشراء فاسد قال: إن كان في يد المولى باقيا استرجعه منه، و إن كان تالفا كان مخيرا بين أن يرجع على السيد بقيمته في الحال، و بين أن يرجع على العبد إذا أعتق.

و متى استقرض العبد بغير إذن مولاه فالكلام فيه مثل الكلام في شرائه سواء فمن قال: يصح قال: للمقرض أن يرجع على العبد إن كان قائما في يده، و إن كان تالفا كان في ذمته تباع [1] به إذا أعتق، و إن كان المولى انتزعه من يده لم يكن له استرجاعه و يكون بدله في ذمة العبد، و من قال: إن قرضه فاسد قال: إن كان قائما بعينه أخذه و إن كان تالفا كانت قيمته في ذمته يطالبه به إذا أعتق و إن أخذه المولى لم يملكه و كان له أن يرجع بعينه إن كان باقيا في يد المولى و إن كان تالفا إن شاء رجع على المولى بقيمته في الحال و إن شاء رجع على العبد إذا أعتق، و إن أذن لعبده في التجارة فركبه دين فإن كان أذن له في الاستدانة فإن كان في يده مال قضى منه و إن لم يكن في يده مال كان على السيد القضاء عنه، و إن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد يطالبه به إذا أعتق و قد روى أنه يستسعى العبد في ذلك.

إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره عندنا و كذلك إن أقر بجناية خطاء لا يقبل إقراره و على هذا إجماع و في الأولى خلاف، و أما الإقرار بما يوجب مالا فإنه لا يجوز إجماعا و يثبت جميع ذلك في حق العبد يطالب به إذا أعتق.

و إذا أقر بسرقة توجب القطع لم يقطع لمثل ما قلناه، و إن كانت سرقة


[1] في بعض النسخ [يتبعه].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست