responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 163

فإذا باع شيئا من عقاره و كان البائع أبا أو جدا كان [1] للحاكم إمضائه و الاسجال به، و إن لم يثبت عنده أنه باعه للحاجة أو للغبطة لأن الظاهر أنهما ينظر ان له و إن كان الولي وصيا أو أمينا فإنه لا يمضيه و لا يسجل به إلا ببينة أنه باعه لحاجة أو غبطة لأنه يلحق بهؤلاء التهمة، و إذا بلغ الصبي و قد باع الأب أو الجد فادعى أنه باعه من غير حاجة و لا غبطة كان القول قول الأب أو الجد و إن كان وصيا أو أمينا كان القول قول الصبي و وجب على الوصي أو الأمين البينة.

و إن ادعى أنه أنفق عليه أو على العقار قبل من الأب أو الجد بلا بينة، و لا يقبل من الوصي و لا الأمين إلا ببينة و قيل: إنه يقبل منهما أيضا بلا بينة لأنهما مأمونان و هو الأولى لأنه يشق عليهما إقامة البينة على الإنفاق، و لا يشق على البيع فلأجل ذلك قبل قولهما في هذا و لم يقبل في الأول، و لا يصح بيع الصبي و شراؤه أذن له الولي أو لم يأذن و روى أنه إذا بلغ عشر سنين و كان رشيدا كان جائزا.

الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين كفايته أو اجرة مثله و لا يجب عليه قضاؤه لقوله تعالى «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» [2] و لم يوجب القضاء.

خلط مال اليتيم و كسوته و نفقته بنفسه، و أهله ينظر فيه فإن كان الخلط فيه أصلح لليتيم خلط، و إن كان إفراده أصلح أفرده و لم يجز له الخلط.

فصل في العبد

إذا استدان العبد فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يستدين بإذن سيده أو بغير إذن سيده [فإن كان بغير إذن سيده] [3] نظر فإن كان اشترى بثمن في ذمته فالأولى أن يقال:

لا يصح شراؤه، و إن كان باقيا رد على البائع و إن كان تالفا كانت قيمته في ذمته يطالبه بها إذا أعتق و أيسر و قيل: إن شرائه صحيح فإن كان المبيع قائما بعينه كان للبائع فسخ


[1] في بعض النسخ [جاز].

[2] النساء 6.

[3] سقطت هذه العبارة من المطبوع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست