نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 153
كل قفيز و شيء بدرهم و ذلك مجهول.
الثامنة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة و هي عشرة أقفزة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك فيه قفيزا فإن لم يعين القفيز المزيد لم يجز لأنه غير مشاهد فيكون بيع معلوم مع مجهول، و إن عين جاز لأنه يصير كأنه باع كل قفيز و عشر قفيز بدرهم و ذلك معلوم.
التاسعة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا لا يصح لأن معنى هذا أنى آخذ منها قفيزا و أحسب عليك ثمنه فيكون كل قفيز بدرهم و شيء و هو مجهول لأن الصبرة بمنزلة القفزان.
العاشرة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة و هي عشرة أقفزة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا فإنه يجوز، و يكون كل قفيز بدرهم و تسع درهم، و ذلك معلوم، و يجوز أن يستثنى مدا من الصبرة إذا كانت الصبرة معلومة المقدار، و إنما لا يجوز ذلك إذا كانت مجهولة المقدار لأن استثناء المعلوم من المجهول لا يجوز. فهذه مسائل الصبرة من الطعام و هكذا كلما يتساوى أجزاؤه من المكيل و الموزون فأما ما لا يتساوي أجزاؤه مثل الدار و الثوب فإنا نذكر مسائل الدار ثم نذكر مسائل الثوب:
أما الدار فإنه إذا قال: بعتك هذه الدار و هذه الأرض بألف درهم كان جائزا.
و إذا قال: بعتك نصفها أو قال: ربعها أو ثلثها كان جائزا.
و إن قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم كان جائزا.
و إذا قال: هذه الدار مائة ذراع و قد بعتك عشرة أذرع منها بكذا جاز البيع لأنه عشر الدار.
و إذا قال: بعتك نصيبي من هذه الدار لم يجز إلا أن يتصادقا بأنهما عرفا نصيبه قبل عقدة البيع.
و إذا قال: بعتك نصيبا من هذه الدار و لم يقل نصيبي كان البيع باطلا و إذا قال: بعتك من هاهنا إلى هاهنا جاز لأنها معلومة بالمشاهدة.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 153