responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 152

الأولى فإنه يأخذ كل واحد حصته من الثمن بقيمة المبيع و اجرة مثل تلك الدار.

فصل: في بيع الصبرة و أحكامها

في الصبرة عشرة مسائل:

أولها: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح البيع لأن الصبرة مشاهدة و مشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره، و قد روى أن ما يباع كيلا لا يباع جزافا [1] و هو الأقوى عندي فإن أجزنا البيع نظر فإن كان ظاهرها و باطنها واحد لم يكن للمشترى الخيار و إن كان باطنها متغيرا كان له خيار العيب و التدليس إن شاء فسخ البيع و إن شاء أجازه، و كذلك إن كانت الصبرة على دكة كان له الخيار.

الثانية: أن يقول: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا فإنه يصح.

الثالثة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح أيضا البيع.

الرابعة: أن يقول: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فإنه لا يصح لأن من للتبعيض و البعض في المبيع منه مجهول فلم يصح.

الخامسة: أن يقول: بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها فإنه يصح لأنه باع جزء مشاعا من جملة مشاهدة هذا إذا قلنا: إنه يجوز بيع الصبرة من غير كيل، و إذا قلنا: لا يجوز فلا يصح ذلك لأنه باعه من غير كيل.

السادسة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك أو أنقصك قفيزا و الخيار لي في الزيادة و النقصان فإنه لا يجوز لأن المبيع مجهول، و لأنه لا يدري أ يزيده أم ينقصه.

السابعة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا فإن أراد بالزيادة الهبة صح و لا مانع منه، و إن أراد أن يزيد مع المبيع لا يجوز لأن الصبرة إذا لم تكن معلومة المقدار لا يصح بيعها فإذا قسم الزائد على القفزان كان


[1] المروية في التهذيب باب [الغرر و المجازفة] ج 7 ص 122 الرقم 530 بتفاوت يسير.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست