responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 141

عليه سواء كان البائع مقيما أو راحلا في الحال موسرا أو معسرا صالحا أو فاسقا.

و ينبغي إذا أراد الاستظهار أن يشرط ذلك في حال العقد قبل انعقاده.

فصل: في بيع المرابحة و أحكامها

يكره بيع المرابحة بالنسيئة إلى أصل المال و ليس بحرام مثل أن يقول: بعتك بربح عشرة واحدا أو بربح [ده يازده أو ده دوازده] فإن باع كذلك كان العقد صحيحا و لا بد أن يكون رأس ماله معلوما، و قدر ما يربح معلوما. فإن كان أحدهما أما رأس المال أو الربح مجهولا كان البيع باطلا مثل أن يقول: بعتك بربح عشرة و لا يذكر رأس المال أو يقول رأس المال كذا و الربع ما يتفق عليه فإن ذلك كله يبطل.

و المبيع لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يشتريه المشتري و لا يعمل به شيئا أو يعمل فيه غيره أو هو فإن لم يعمل أحد فيه شيئا أو اشتراه بمائة صح أن يخبر بما هو عليه بإحدى أربع عبارات فيقول: اشتريت بمائة أو رأس مالي فيه مائة أو يقوم على بمائة أو هو على بمائة أي هذا أخبر به صح لأنه صادق في جميعها فإذا قال واحدة منها مثلا أن يقول: بعتكه في التقدير بمائة يقوم على و ربح درهم على كل عشرة كان الثمن كله مائة و عشرة.

و إن كان قد عمل غيره فيه شيئا لزمته مئونة ذلك مثل أن قصره أو قطعه أو خاطه إن كان مقطوعا أو رفاه فيلزمه عليه عشرة و كان اشتراه بتسعين صح أن يخبر بإحدى عبارتين يقول: يقوم على بمائة أو هو على بمائة و لا يصح أن يخبر بالعبارتين الأخريين فيقول: اشتريته بمائة أو رأس مالي فيه مائة لأنه كذب و قيل إنه يجوز أن يقول: رأس مالي لأنه عبارة عما لزمه عليه.

و إن كان قد عمل فيه البائع مثلا إن اشتراه بتسعين و عمله عليه بنفسه ما أجرته عشرة لم يصح أن يخبر بشيء من العبارات الأربع لأن عمله على ماله لا يقابله ربح و لا يقوم عليه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست