responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 140

فإذا رد عليه لم يكن له رده على الموكل لأنه عاد إليه باختياره.

إذا ادعى زيد عبدا في يد عمرو فأقام البينة أنه له اشتراه من عمرو فأقام عمرو البينة أنه له و أنه هو الذي اشتراه من زيد فالبينة بينة الخارج و هو زيد لقوله (عليه السلام):

البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و ههنا المدعى عليه عمرو لأن العبد في يده.

إذا اشترى نفسان من رجل عبدا صفقة واحدة ثم غاب أحد المشتريين من قبل القبض و قبل دفع الثمن فللحاضر أن يقبض قدر حقه و يعطى ما يخصه من الثمن و له أن يدفع كل الثمن نصفه عنه و نصفه عن شريكه فإذا فعل فإنما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع و ليس لشريكه أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن لأنه قضى عنه دينه بغير أمره فلم يكن له الرجوع عليه لأنه لا دليل عليه.

الاستبراء في الجارية واجب على البائع و المشتري معا

و الاستبراء يكون بقرء واحد و هو الطهر، و لا يجوز للمشتري وطئها قبل الاستبراء في الفرج و لا في غيره و لا لمسها [1] بشهوة و لا قبلتها و يلزم الاستبراء المشتري بعد قبضها، و لا يعتد بما قبل ذلك و تكون زمان الاستبراء عنده سواء كانت حسناء أو قبيحة و لا يلزم أن يكون عند غيره فإن جعل ذلك عند من يثق به كان جائزا.

و إن اشتراها و هي حائض فطهرت جاز له أن يعتد بذلك الحيض، و يكفيها ذلك و متى باعها بشرط المواضعة لم يبطل البيع، و إن باعها مطلقا ثم اتفقا على المواضعة جاز أيضا. فإن هلكت أو عابت نظر فإن كان المشتري قبضها ثم جعلت عند عدل فالعدل وكيل المشتري و يده كيده إن هلكت فمن ضمان المشتري و إن عابت فلا خيار له فإن كان البائع سلمها إلى العدل قبل القبض فهلكت في يده بطل البيع و إن عابت كان المشتري بالخيار.

إذا سلمها إلى المشتري فإن قال للبائع: أعطني ضمينا بالثمن لئلا تظهر حاملا فيكون البيع باطلا و عليك رد الثمن لم يجب على البائع ذلك لأنه لا دليل


[1] في بعض النسخ [مسها].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست