responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 136

إن عفا على مال أو كانت الجناية توجب مالا فإن المال يتعلق برقبة العبد و المولى بالخيار إن شاء سلمه المبيع و إن شاء فداه من ماله.

فإن سلمه المبيع فبيع نظر فإن كان الثمن مثل أرش الجناية دفع إلى المجني عليه و إن كان أقل منه فلا يلزم السيد غيره لأن الأرش لم يثبت في ذمة المولى و لا يتعلق بسائر ماله، و إن كان أكثر من الأرش فإن الفاضل يرد على المولى.

و إن اختار أن يفديه فبكم يفديه ينظر فإن كانت الجناية أقل من قيمته لزمه أرش الجناية، و إن كانت أكثر من رقبته لم يلزمه أكثر من ذلك، و قد روى أنه يلزمه جميع الأرش أو يسلم العبد.

و ينبغي أن نقول فيما يوجب الأرش أن يبيعه إياه بعد ذلك دلالة على التزام المال في ذمته و يلزمه أقل الأمرين: إما الأرش إن كان أقل من قيمة العبد أو قيمة العبد إن كانت الجناية أكثر من قيمته، و إن كانت الجناية عمدا توجب القصاص فإن اختار ولى الدم المال و عفا عن القصاص كان الحكم كما ذكرناه، و إن طالب بالقصاص قتله و نظر فإن كان ذلك قبل تسليمه إلى المشتري فقد انفسخ البيع لأن المبيع قد هلك قبل القبض و فات التسليم المستحق بالعقد، و إن كان بعد القبض فإنه يرجع بجميع الثمن لأن هذا القتل وجب في ملك البائع فلم يمنع من فسخ البيع و رده.

و في الناس من قال: يرجع بأرش العيب و هو أن يقوم و هو غير جان و يقوم و هو جان جناية توجب القصاص فيما ينقص من أجزاء الثمن يرجع بقدره من أجزاء القيمة مثل المريض الذي لا يعلم بمرضه، و الأول أصح.

إذ غصب عبدا من غيره فجنى في يد الغاصب جناية توجب القصاص ثم رد الغاصب العبد على مولاه فقتل قصاصا كان لمولاه أن يرجع بقيمة العبد على الغاصب لأنه قتل بجناية حدثت في يده.

و كذلك إذا اشترى أمة حاملا و لم يعلم بحملها فماتت من الطلق رجع بأرش العيب لأنها ماتت من أوجاع الطلق و هي حادثة في يد المشتري.

و إذا كان العبد مرتدا فقتل بردته

فإنه يرجع على البائع لأنه قتل بردة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست