responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 135

المشتري فوجده فاسدا فلا يخلو من أحد أمرين:

إما أن لا يكون لفاسده قيمة مثل بيض الدجاج فإن كان هكذا فالبيع باطل لأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له، و على هذا لا يجوز بيع الحشرات مثل الخنافس و الديدان و الجعلان و بنات وردان و الذباب و غير ذلك و من أتلفه فلا ضمان عليه لأنه لا قيمة له.

و إن كان لفاسده قيمة مثل بيض النعامة و الجوز و اللوز و البطيخ و الرمان نظر فيه فإن كان لم يزد في كسره على القدر الذي يستعلم به العيب و لا يمكن أن يعلم بما دونه مثل أن يكون ثقب الرمان فعرف حموضته و ثقب البطيخ فعرف حموضته أو قطعه قطعا يسيرا عرف به أنه مدود لأن التدويد لا يمكن معرفته بالثقب فإن كان هكذا لا يجوز رده، و قد قيل: إن له رده و الأول أقوى لأنه تصرف في المبيع، و يجب له الأرش، و قد بينا كيفية الأرش و هو ما بين قيمته صحيحا و قشره صحيح، و بين كونه فاسدا و قشره صحيح فما يثبت يرجع بمقداره من الثمن و لا يقوم مكسورا لأن الكسر نقص حصل [حدث خ ل] في يده.

إذا اشترى ثوبا فنشره و وجد به عيبا

فإن كان النشر لا ينقصه من الثمن فإنه يرده بالعيب، و إن كان النشر ينقصه مثل الشاهجانى المطوي على طاقين الذي يلتزق أحدهما بالآخر فيتكسر بالنشر فإنه يبطل الرد و له الأرش بالعيب.

إذا جنى عبد فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه

فإن كانت جناية توجب القصاص فلا يصح بيعه.

و إن كانت جناية توجب الأرش صح بيعه إذا تطوع السيد بالتزام أرش الجناية.

و أما إذا كان العبد مرهونا و جنى بيع في الجناية إذا كانت توجب أرشا و يبطل الرهن و ينتقل ما على الرهن إلى الذمة فإذا ثبت ما قلناه من أنه يبطل بيعه فيما يوجب القصاص فإنه يرده و يسترجع الثمن و تبقى الحكومة بين المجني عليه و بين سيد العبد الجاني و ينظر فإن كانت الجناية عمدا توجب القصاص فاقتصه منه فقد استوفى حقه و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست