responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 128

فأما إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد، و اشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب إجماعا.

و إذا اشترى عبدين صفقة واحدة و وجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح و له ردهما معا.

و إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بكذا فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف ما قال من الثمن لم ينعقد العقد لأنه غير مطابق لا يجابه.

و إن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز إجماعا، و في الأول خلاف.

و الفرق بينهما أنه إذا قال: بعتكما هذين العبدين بألف فإنما أوجب لكل واحد منهما نصف كل واحد من العبدين فإذا قبل أحد العبدين فقد قبل ما لم يوجبه و بثمن لا يقتضيه إيجابه لأن الثمن ينقسم على قدر قيمة العبدين و لا يقابل نصف الثمن أحدهما.

فإن قال: قبلت نصف كل واحد منها بنصف الثمن كان مثل المسئلة الاولى سواء.

و إن قال: قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح إجماعا لأن حصته مجهولة.

و إن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك و هذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح لأنه قبله بثمن لم يوجب له لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما و هو إجماع.

و إن قال لرجل: بعتك هذين العبدين بألف درهم فقال: قبلت البيع صح و إن جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف لأن ذلك صفقة واحدة و الثمن في الجملة معلوم.

و إذا باعهما من رجلين كان ذلك صفقتين و يجب أن يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست