نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 128
فأما إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد، و اشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب إجماعا.
و إذا اشترى عبدين صفقة واحدة و وجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح و له ردهما معا.
و إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بكذا فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف ما قال من الثمن لم ينعقد العقد لأنه غير مطابق لا يجابه.
و إن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز إجماعا، و في الأول خلاف.
و الفرق بينهما أنه إذا قال: بعتكما هذين العبدين بألف فإنما أوجب لكل واحد منهما نصف كل واحد من العبدين فإذا قبل أحد العبدين فقد قبل ما لم يوجبه و بثمن لا يقتضيه إيجابه لأن الثمن ينقسم على قدر قيمة العبدين و لا يقابل نصف الثمن أحدهما.
فإن قال: قبلت نصف كل واحد منها بنصف الثمن كان مثل المسئلة الاولى سواء.
و إن قال: قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح إجماعا لأن حصته مجهولة.
و إن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك و هذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح لأنه قبله بثمن لم يوجب له لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما و هو إجماع.
و إن قال لرجل: بعتك هذين العبدين بألف درهم فقال: قبلت البيع صح و إن جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف لأن ذلك صفقة واحدة و الثمن في الجملة معلوم.
و إذا باعهما من رجلين كان ذلك صفقتين و يجب أن يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 128