responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 124

كان الحكم مثل ذلك إلا في أخذ البدل فإنه لا يجوز لأن بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز.

إذا اشترى صبرة من طعام فوجدها مصبوبة على دكة أو صخرة أو ربوة في الأرض فهذا غش و خيانة و يثبت للمشتري فيه الخيار إن شاء رضي و إن شاء فسخ البيع، و على مذهبنا البيع باطل لأن ما يكال و يوزن لا يجوز بيعه جزافا.

إذا اشترى من رجل عبدا بثوب و قبض العبد و لم يسلم الثوب فباع العبد صح بيعه لأنه قبضه و انتقل إليه ضمانه.

و إذا باعه و سلمه إلى المشتري ثم تلف الثوب الذي في يد البائع انفسخ البيع و لزمه قيمة العبد لبائعه لأنه لا يقدر على رده بعيبه [بعينه خ ل] فهو بمنزلة المستهلك، و إن باع العبد و لم يسلمه حتى تلف العبد و الثوب جميعا في يده بطل البيعان معا.

إذا اشترى شقصا من دار أو أرض بعبد و قبض الشقص و لم يسلم العبد كان للشفيع أن يأخذ منه بقيمة العبد فإن قبضه ثم هلك العبد في يده بطل البيع و لم تبطل الشفعة في الشقص و وجب عليه أن يدفع إلى البائع قيمة الشقص حين قبضه و وجب على الشفيع للمشتري قيمة العبد حين وقع البيع عليه لأن ثمن الشقص إذا كان لا مثل له وجب قيمته حين البيع.

إذا اشترى نخلا حائلة ثم أثمرت في يد البائع كانت الثمرة للمشترى و هي أمانة في يد البائع فإن هلكت الثمرة في يد البائع و سلمت الأصول لم يجب عليه الضمان و إن هلكت النخيل دون الثمرة انفسخ البيع و سقط الثمن عن المشتري و كانت الثمرة له لأنه ملكها بغير عوض، و كذلك إذا كان المبيع استفاد مالا في يد البائع و وجد لقطة أو كنزا و وهب له شيء أو أوصى له به كان ذلك كله للمشترى.

فصل: في بيع المصراة

المصراة أن يترك حلب الناقة أو البقرة أو الشاة يوما و يومين فيجتمع في ضرعها لبن كثير ثم يحملها إلى السوق فإذا نظر المشتري إلى ضرعها رآه كبيرا و لبنها غزيرا فيظن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست