responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 123

ما عليه فهو نفس حقه، و إن كان من جنس أخر فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون طعاما أو غيره فإن كان طعاما مثل الشعير و الذرة و الأرز فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في الذمة أو عينا فإن كان في الذمة نظر فإن كان عينه قبل التفرق و قبضه جاز و إن فارقه قبل قبضه و تعيينه فلا يجوز لأن ذلك يصير بيع دين بدين و قد نهى (عليه السلام) عن بيع الكالي بالكالي، و إن كان غير الطعام مثل الدراهم و الدنانير و الثياب و الحيوان فإنه يجوز فإن كان في الذمة ثم قبضه جاز في المجلس و إن كان في الذمة و فارقه قبل القبض لم يجز لأنه باع دينا بدين، و إن كان معينا و فارقه قبل القبض فإنه يجوز كما إذا باعه طعاما بعينه بثمن في الذمة و افترقا قبل التقابض صح.

إذا كان له في ذمة غير طعام فباعه منه طعاما بعينه ليقبضه منه الطعام الذي له في ذمته لم يصح لأنه شرط قضاء الدين في ذمته من هذا الطعام بعينه و هذا لا يلزمه، و لا يجوز أن يجبر على الوفاء به، و إذا كان كذلك سقط الشرط و كان فاسدا لأن الشرط الفاسد إذا اقترن بالبيع فسد البيع لأن الشرط يحتاج أن يزيد بقسطه من الثمن و هذا مجهول ففسد البيع و لو قلنا: يفسد الشرط و يصح البيع كان قويا.

إذا باع منه طعاما بعشرة دراهم على أن يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه فإنه لا يصح لأن الجودة لا يجوز أن تكون ثمنا بانفرادها و إن قضاه أجود ليبيعه طعاما بعينه بعشرة لم يجز.

إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز إذا أخذ مثل ما أعطاه، و إن أخذ أكثر لم يجز، و قد روي أنه يجوز على كل حال.

إذا أقرض غيره طعاما بمصر فلقيه بمكة و طالبه به لم يجبر على دفعه لأن قيمته تختلف، و إن طالبه المستقرض بقبضه منه لم يجبر المقرض على قبضه لأن عليه في حمله مئونة و إن تراضيا عليه جاز، و إن طالبه بقيمته بمصر اجبر على دفعها لأنه يملك ذلك.

و كذلك إذا غصب طعاما و أتلفه كان الحكم فيه ما ذكرناه و إن أسلم إليه في طعام

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست