نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 111
كان المشتري عالما بالحجارة و بضررها حال العقد فلا خيار له لأنه رضي بعيبها و للبائع نقل الحجارة لأنه عين ماله، و للمشتري مطالبته بنقلها لأن ملكه مشغول بملك البائع و لا عادة في تركه فكان له المطالبة في الحال بنقلها.
و كذلك إن اشترى دارا و فيها قماش و غلات له المطالبة بنقل جميع ذلك و إذا نقلها لزمه تسوية الأرض و ردها إلى حالها لأنه حفرها لاستخلاص ملكه و أما زمان النقل فلا اجرة لصاحبة و إن كان زمان النقل طويلا إلا أنه إذا علم بالحجارة أو علم بها و لم يعلم ضررها فقد رضي بضرر الذي يلحقه زمان النقل، و إن كان جاهلا بالحجارة أو علم بها و لم يعلم ضررها ثم علم بعد ذلك فهو عيب.
فإن قال البائع: أنا أنقل الحجارة و كان زمان النقل يسيرا لا تبطل فيه منفعة الأرض لم يكن للمشتري ردها لأن العيب يزول بذلك من غير ضرر.
و كذلك إن غصب المبيع من يد البائع فيقول: أنا أنزعه من يد الغاصب في زمان يسير لم يكن للمشتري بالخيار و إن كان زمان النقل يتطاول مدة و يفوت فيها منفعة الأرض كان المشتري بالخيار بين رد الأرض بالعيب و بين رضائه بها و إجازة البيع فإن ردها فلا كلام، و إن أجاز البيع أخذ الأرض بجميع الثمن و لا يلزمه الأجرة، و قيل: إن كان نقل الحجارة قبل تسليم الأرض لا يلزمه الأجرة و إن كان بعد التسليم لزمه أجرة المثل، و إن كانت الحجارة لا تضر بالأرض لأنها بعيدة من وجه الأرض فلا يصل إليها عروق الشجر و الزرع فإن أراد البائع نقلها كان له.
و متى كان زمان النقل يسيرا لا يبطل فيه منفعة الأرض لم يكن للمشتري الخيار و إن كان زمان النقل طويلا يبطل في مثله منفعة الأرض و كان له الخيار إن شاء أجازه فالحكم في الأجرة على ما تقدم بيانه.
و إن أراد البائع تركها فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر عليه في تركها و لا ينتقل الملك بالتبقية إلى المشتري لأنه لا دليل عليه هذا كله إذا كانت الأرض بيضاء لا شجر فيها.
فأما إذا كان فيها شجر
فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الشجر كان موجودا
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 111