responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 110

و إذا باع أرضا فيها حجارة

فلا تخلو الحجارة من ثلاثة أقسام: إما أن تكون مخلوقة أو مبنية أو مستودعة للنقل. فإن كانت مخلوقة في الأرض دخلت في البيع لأنها من أجزاء الأرض.

و على هذا المعادن كلها مثل الذهب و الفضة تدخل في بيع الأرض ثم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يضر بالشجر و الزرع أو لا يضر بهما. فإن كانت لا تضر بهما لبعدهما عن وجه الأرض و إن العروق لا تصل إليهما فالمشتري لا خيار له و لا يكون هذه الحجارة عيبا في الأرض.

و إن كانت تضر بهما أو بأحدهما مثل أن تضر بالشجر لأن عروقها تصل إلى الحجارة و لا تضر بالزرع لأن عروقها لا تصل إليها فإن كان المشتري عالما بها حال العقد لم يكن له خيار لأنه دخل في شرائها راضيا بعيبها، و إن كان جاهلا بها ثبت له الخيار فإن شاء رضي بها مع عيبها و إن شاء ردها و استرجع الثمن فإن رضي و أجاز البيع أخذها بجميع الثمن.

و إن كانت حجارة مبنية مثل أن يكون فيها أساس مبني من حجارة أو آجر أو دكة مبنية فهذا يدخل أيضا في البيع و كان الحكم فيها مثل الحجارة المخلوقة سواء.

و أما القسم الثالث و هو إذا كانت الحجارة مستودعة في الأرض للنقل أو التحويل إذا احتاج إليها للبناء فإنها لا تدخل في بيع الأرض و يكون باقية على ملك البائع لأن اسم الأرض لم يتناولها.

و على هذا إذا كان في الأرض كنز مدفون من الدنانير و الدراهم فلا يدخل في البيع و يكون باقيا على ملك البائع فإذا ثبت هذا فإن الأرض يكون للمشترى و الحجارة للبائع.

و لا يخلو الأرض من أحد أمرين: إما أن يكون بيضاء أو ذات شجر فإن كانت بيضاء لا شجر فيها فلا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون الحجارة مضرة بالزرع إن زرعها المشتري أو بالغراس إن غرسها أو لا يضر فإن كان يضر بهما أو بأحدهما فإن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست