responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 95

حيوان في جوفه نجاسة، و الأول أصح.

التختم بالذهب حرام على الرجال، و كذا لبس الحرير، و مباح ذلك للنساء، و لبس الثياب المقدمة بلون من الألوان، و التختم بالحديد مكروه في الصلاة.

و لا يجوز للمشركين دخول شيء من المساجد لا بإذن و لا بغير إذن، و لا يحل المسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس و المساجد تنزه من النجاسات.

فصل: في ذكر الأذان و الإقامة و أحكامهما

الأذان و الإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم و الليلة للمنفرد، و أشدهما تأكيدا الإقامة، و هما واجبتان في صلاة الجماعة، و متى صلى جماعة بغير أذان و إقامة لم يحصل فيه فضيلة الجماعة و الصلاة ماضية، و آكد الصلوات بأن يفعلا فيها ما يجهر فيها بالقراءة، و آكد من ذلك المغرب و الغداة لأنهما لا يقصران في سفر و لا حضر و لا يجوز الأذان و الإقامة بشيء من النوافل. فأما قضاء الفرائض فيستحب فيه الأذان و الإقامة كما يستحب في الأداء و يجب في الموضع الذي يجب و هو إذا صلوا جماعة قضاء، و متى دخل المنفرد في الصلاة من غير أذان و إقامة استحب له الرجوع ما لم يركع و يؤذن و يقيم و يستقبل الصلاة فإن ركع مضى في صلوته، و الأذان مأخوذ من الوحي النازل عن النبي (صلى الله عليه و آله) دون الرؤيا و المنام، و الترجيع غير مسنون في الأذان و هو تكرار التكبير و الشهادتين في أول الأذان فإن أراد ينبه غيره جاز تكرار الشهادتين و التثويب مكروه في الأذان و هو قول: الصلاة خير من النوم في صلاة الغداة و العشاء الآخرة و ما عدا هاتين الصلوتين فلا خلاف أنه لا تثويب فيها يعتد به.

و يشتملان على الواجب و المسنون، و الواجب فيهما الترتيب لأنه لا يجوز تقديم بعض الفصول على بعض.

و المسنون عشرة أشياء: أن يكون على طهارة، و أشدها تأكيدا في الإقامة، و أن يكون مستقبل القبلة و لا يتكلم في حالهما، و يكون قائما مع الاختيار، و لا يكون ماشيا و لا راكبا، و يرتل الأذان و يحدر الإقامة، و لا يعرب أواخر الفصول، و يفصل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست