responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 96

بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة أو ركعتي نافلة إلا في المغرب فإنه لا نافلة قبل الفريضة لضيق الوقت، و أشدها تأكيدا في الإقامة، و من شرط صحتها دخول الوقت، و قد روى جواز تقديم الأذان لصلاة الغداة تنبيها للنائم [1] و لا بد من إعادته بعد دخول الوقت و لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض، و المنارة لا يجوز أن تعلى على حائط المسجد.

و يكره الأذان في الصومعة و إن وضع إصبعيه في أذنيه في حال الأذان كان جائزا و إن لم يفعل لم يكن به بأس، و يستحب رفع الصوت بالأذان من غير أن يبلغ ما يقطع صوته، و إن تكلم في خلال الأذان جاز له البناء و إن كان في الإقامة استحب له الاستقبال إذا كان الكلام لا يتعلق بالصلاة فأما إذا تعلق جاز البناء عليه. السكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه، و يستحب معه الاستقبال و القليل لا يوجب ذلك. أواخر الفصول موقوفة غير معربة فإن أعرب لم يبطل حكمه. من نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم انتبه أو أفاق استحب له استينافه، و إن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه ليس من شرطها الطهارة. فأما الإقامة فأشدهما تأكيدا في الاستيناف فإذا أذن في بعض الأذان. ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام استأنف الأذان، و إن أذن بعض الأذان و أغمي عليه و تمم غيره أو أذن إنسان آخر. ثم أفاق الأول جاز له البناء عليه، و إن استأنفه كان أفضل، و إن تمم الأذان. ثم ارتد جاز لغيره أن يقيم، و يعتد بذلك الأذان لأنه وقع صحيحا في الأول، و حكم بصحته، و لا يبطل إلا بدليل، و إن فاتته صلوات كثيرة أذن لكل واحد منهما و يقيم إذا أراد القضاء و إن أذن للأولى و أقام و اقتصر على الإقامة في باقي الصلوات كان أيضا جائزا، و من جمع بين صلوتين أذن و أقام للأولى منهما و يقيم للأخرى بلا أذان سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية، و لا أذان و لا إقامة إلا لصلوات الخمس المفروضات، و لا يؤذن و لا يقام لغيرها كصلاة الكسوف و الاستسقاء و العيدين و غير ذلك، و يكفى أن يقال: الصلاة الصلاة، و ليس على النساء أذان و لا إقامة فإن فعلن كان لهن فيه الثواب غير أنهن لا يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال، و


[1] رواه في التهذيب ج 2 ص 53 ح 128 عن ابن سنان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست