responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 76

فإذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات. ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت المرأة لم يكن عليهم قضاء فإن لحقوا مقدار أربع ركعات كان عليهم قضاء الظهر.

و المسافر إذا قدم أهله قبل أن يخرج الوقت بمقدار ما يصلى فيه الصلاة على التمام أتم، و إن خرج بعد أن يمضى من الوقت مقدار ما يمكنه منه فرض الوقت كان عليه التمام، و إن خرج قبل ذلك قصر، و قد روي أنه يقصر إذا خرج قبل آخر الوقت بمقدار ما يصلى فيه فرض الوقت [1] فإن خرج بعده صلى على التمام خمس صلوات يصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة. من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها، و كذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، و صلاة الكسوف، و صلاة الجنازة، و ركعتا الإحرام، و ركعتا الطواف.

فأما أوقات النوافل المرتبة فإنه يصلى نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر، و نوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار، و لا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة على ما سنبينه، و وقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته، و وقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة فإن كان عليه صلاة اخرى ختم بهاتين الركعتين و وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني فلا يجوز في أول الليل إلا قضاء أو يكون مسافرا يخاف الفوات أو من يمنعه آخر الليل مانع من مرض و غير ذلك فإنه يجوز له التقديم أول الليل و القضاء أفضل.

و وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع، و أن يصلى مع صلاة الليل فهو أفضل.

و الأوقات المكروهة لا يبتدء النوافل فيها خمس: بعد فريضة الغداة، و عند طلوع الشمس و عند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة بعد فريضة العصر، و عند غروب الشمس فأما إذا كانت نافلة لها سبب مثل قضاء النوافل أو صلاة زيارة أو تحية مسجد أو


[1] لعله أشار إلى ما رواه في التهذيب: ص 222 ج 3 ح 558 عن إسماعيل بن جابر.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست