responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 77

صلاة إحرام أو طواف نافلة فإنه لا يكره على حال.

و الصلاة قبل دخول وقتها لا يجزى على كل حال، و يكون بعد خروج وقتها قضاء و في وقتها أداء إلا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط و الأخير غير أنه لا يستحق عقابا و لا ذما، و إن كان تاركا فضلا هذا إذا كان لغير عذر فأما إذا كان لعذر فلا حرج عليه على حال، و في أصحابنا من قال: يتعلق الفرض بأول الوقت. و متى أخره لغير عذر أثم و استحق العقاب غير أنه قد عفى عن ذلك [1] و الأول أبين في المذهب.

و يستحب أن يقضى من النوافل ما فات بالليل بالنهار و ما فات بالنهار بالليل.

تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل في جميع الصلوات الخمس، و كذا صلاة الجمعة آكد فإنه إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأ بالفرض و ترك النوافل إلى بعد ذلك فإن كان الحر شديدا في بلاد حارة، و أرادوا أن يصلوا جماعة في مسجد جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلا و لا يؤخر إلى آخر الوقت. فأما العشاء الآخرة فقد رخص في تأخيرها إلى ثلث الليل، و الأفضل تقديمها.

فصل: في ذكر القبلة و أحكامها

معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات مع الإمكان، و استقبالها عند الذبيحة و احتضار الأموات و غسلهم و الصلاة عليهم و دفنهم و التوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرائضها و سننها مع التمكن و ارتفاع الأعذار، و المكلفون على ثلاثة أقسام:

منهم من يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة، و هو كل من كان مشاهدا لها بأن يكون في المسجد الحرام أو في حكم المشاهد بأن يكون ضريرا أو يكون بينه و بين الكعبة حائل أو يكون خارج المسجد بحيث لا يخفى عليه جهة الكعبة.

و القسم الثاني: من يلزمه التوجه إلى نفس المسجد، و هو كل من كان مشاهدا


[1] قال المفيد في المقنعة و لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان: أول و آخر.

فالأول لمن لا عذر له، و الثاني لأصحاب الاعذار، و لا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها و هو ذاكر لها غير ممنوع منها فإن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، و إن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول و الأخر عفى عن ذنبه في تأخيرها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست