نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 47
تركت الصوم و الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام، و في الثاني عشرة أيام أو في كل شهر سبعة أيام لأن في ذلك روايتين لا ترجيح لإحديهما على الأخرى و هما متقاربتان، و هذه الحالة الرابعة، و إذا رأت المبتدأة ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر يوما.
ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك و استمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا و العشرة طهرا و ما رأته بعد ذلك و استمر كان من الحيضة الثانية،
و أما إذا كانت المرأة لها عادة فلها أيضا أربعة أحوال:
أحدها: أن يكون لها عادة بلا تمييز.
و الثاني: أن يكون لها عادة و تمييز.
و الثالث: اختلف عادتها و لها تمييز.
الرابع: اختلف عادتها و لا تمييز لها.
فالقسم الأول: و هي التي لها عادة فيما مضى
أو يكون قد مضى بها شهران رأت فيهما ما هو بصفة دم الحيض فإنها تحكم أيضا بأن ذلك عادتها و يبنى عليها، و قد بينا أنها تترك الصوم و الصلاة في الشهرين الأولين أقصى مدة الحيض فإذا استقرت عادتها قضت ما نقص عن ذلك مثال ذلك أنها رأت في الشهر الأول ثلاثة أيام، و في الشهر الثاني مثل ذلك، و في الشهر الثالث استمر بها الدم بتلك الصفة إلى آخر الشهر فحكم بأن حيضها ثلاثة أيام و تصلى و تصوم ما بعد ذلك.
و إذا رأت المبتدأة دم الحيض خمسة أيام و عشرة أيام طهرا بعد ذلك. ثم رأت خمسة أيام دم الحيض، ثم رأت عشرة أيام طهرا. ثم استحيضت فقد حصل لها عادة في الحيض و الطهر تجعل أيام حيضها خمسة أيام و أيام طهرها عشرة أيام، و كذلك إن رأت دم الحيض خمسة أيام و خمسة و خمسين يوما طهرا. ثم رأت خمسة أيام حيضا و خمسة و خمسين يوما طهرا. ثم استحاضت تجعل حيضها في كل شهرين خمسة أيام لأن ذلك صار عادتها.
و إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها بخمسة أيام و لم تر فيها شيئا كان حيضها قد تقدم، و كذلك إن رأت خمسة بعدها و لم تر فيها كان حيضها قد تأخر
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 47