responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44

بأنه حيض، و كذلك إذا كانت عادتها أن ترى أياما بعينها دما. ثم رأت في بعض الشهور في تلك الأيام الصفرة أو الكدرة حكمنا بأنه من الحيض، فإن رأت عقيبه دما حكمنا بأنه من الحيض إلى تمام العشرة أيام فإن زاد على ذلك حكمنا بأنه دم استحاضة، و كذلك إذا رأت أول ما يبلغ الصفرة أو الكدرة و قد بلغت حدا يجوز أن يكون حائضا حكمنا بأنه من الحيض لأنه وقت الحيض، و كذلك إذا رأت دم الحيض أياما قد جرت عادتها فيه. ثم طهرت و مر بها أقل أيام الطهر، و هي عشرة أيام.

ثم رأت الصفرة و الكدرة حكمنا بأنها من الحيض لأنها قد استوفت أقل أيام الطهر و جاءت الأيام التي يمكن أن يكون حائضا فيها، و إنما قلنا، بجميع ذلك لما روي عنهم (عليهم السلام) من أن الصفرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر فحملناها على عمومها [1] و إذا انقطع الدم عنها فيما دون العشرة و لم تعلم أ هي بعد حائض أم لا؟

أدخلت قطنة فإن خرجت و عليها دم و إن كان قليلا فهي بعد حائض و إن كانت نقية فقد طهرت فلتغتسل، و يجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تيقنت الطهر سواء كان الطهر في أكثر مدة الحيض أو فيما دونه و بعد الغسل أفضل، و لا يفعل ذلك إلا بعد أن تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت، و كيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء، و يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده، و في أصحابنا من قال يجزيها الغسل [2] و الأول أحوط فإذا اغتسلت قضت الصوم، و لا يلزمها قضاء الصلاة. فإن رأت الدم و قد دخل وقت صلاة و مضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة، و لم تكن قد صلت وجب عليها قضاء تلك الصلاة، و إن رأت الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء، و إن طهرت في وقت صلاة و أخذت في تأهب الغسل فخرج الوقت لم يجب عليها القضاء و إن توانت عن الغسل حتى خرج الوقت وجب


[1] رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 157 ح 453 عن يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (عليه السلام).

[2] هذا مختار السيد، و وافقه الكاتب و الأردبيلي و تلميذه فقالوا: لا يجب الوضوء مع الغسل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست