responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45

عليها القضاء. فإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلوتين معا وجوبا، و يستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلى خمس ركعات فإن لم تلحق إلا مقدار ما تصلى فيه أربع ركعات لزمها العصر لا غير، و إن لحقته قبل المغرب مقدار ما تصلى فيه ركعة لزمها العصر، و إذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء العشائين، و يستحب لها أيضا قضاؤهما إذا طهرت إلى قبل الفجر بمقدار ما تصلى خمس ركعات فإن لم تلحق أكثر من أن تصلى فيه أربع ركعات لم يلزمها أكثر من العشاء الآخرة، و يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلى فيه ركعة فإن كان أقل من ذلك لم يكن عليها قضاء، و إذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت أي وقت رأت الدم و لو كان قبل المغرب بيسير، و تقضى ذلك اليوم و الأفضل إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية النهار تأديبا و عليها القضاء على كل حال فإذا أصبحت حائضا. ثم طهرت أمسكت بقية النهار تأديبا و عليها القضاء، و ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة و تجلس في مصلاها و تذكر الله بمقدار زمان صلاتها استحبابا، و أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، و ليس لكثيره حد بل يختلف الحال فيه.

فصل: في ذكر الاستحاضة و أحكامها

الاستحاضة هي الدم الأصفر البارد الذي لا تحس المرأة بخروجه منها في غالب الحال أو ما زاد على أكثر الحيض أو النفاس و هي عشرة أيام و إن لم تكن بهذه الصفة، و المستحاضة لا تخلوا من أحد أمرين: إما أن يكون مبتدأة أو من لها عادة فإن كانت مبتدأة فلها إذا استمر بها الدم أحوال أربعة:

أحدها: أن يتميز لها بالصفة. فإذا رأته بصفة دم الحيض تركت الصوم و الصلاة و إذا رأته بصفة دم الاستحاضة صلت و صامت إذا فعلت ما يجب على المستحاضة، و يعتبر بين الحيضتين عشرة أيام طهرا و ما تراه بصفة دم الحيض إنما يكون له حكم إذا جمع شرطين:

أحدهما: أن تراه بتلك الصفة ثلاثة أيام لأن ما نقص عنها لا يكون حيضا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست