responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302

من وجبت عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره، و لا يجوز له أن يحج تطوعا فإن تطوع وقعت عن حجة الإسلام و إن حج عن غيره لم يجز عن غيره و لا عنه لأن شرط الإجزاء عن الغير لم يحصل فلا يجزى فيستحق عليه الأجرة بذلك، و شرط الإجزاء عن نفسه من النية لم تحصل فلا يجزى عن واحد منهما، و من لا يجب عليه الحج جاز أن يحج عن غيره، و يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا، و لا يجزى ذلك عن حجة الإسلام فيما بعد، و يجوز لمن عدم الاستطاعة أن يعتمر عن غيره، و يجوز أن يتطوع بهما و لا يجزيه عما يجب عليه إذا وجد الاستطاعة مثل ما قلناه في الحج سواء. المستطيع للحج و العمرة لا يجوز أن ينوب عن غيره فيهما على ما بيناه فإن حج عن نفسه دون العمرة جاز أن يحج عن غيره، و لا يجوز أن يعتمر عنه. فإن اعتمر عن نفسه و لم يحج جاز أن يعتمر عن غيره، و لا يجوز أن يحج عن غيره هذا إذا جاز له أفراد أحد الأمرين عن الآخر لعذر فأما مع زوال الأعذار فلا يجوز له غير التمتع.

و أما أهل مكة و حاضريها فإنه يتقدر جميع ما قلناه فيهم. من حج حجة الإسلام ثم نذر أن يحج لم يجز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يقضى ما عليه من النذر فإن عدم الاستطاعة في النذر جاز أن يحج عن غيره هذا إذا نذر بشرط الاستطاعة فإن نذر على كل حال لزمه مع فقد الاستطاعة على الوجه الذي يمكنه، و لا يجوز أن يحج عن غيره، و يجوز أن يحج الرجل عن الرجل و عن المرأة، و للمرأة أن يحج عن مثلها و عن الرجل بلا خلاف، و يجوز أن يحج العبد عن غيره إذا أذن له مولاه فيه لعموم الأخبار.

فأما الصبي فلا يصح أن يحج عن غيره لأنه ليس بمكلف تصح منه العبادة و لا نية القربة.

و الصرورة إذا حج عن غيره لعدم الاستطاعة. ثم وجدها كان عليه إعادة الحج عن نفسه.

و من كان مستطيعا للزاد و الراحلة و خرج ماشيا كان أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه عن القيام بالفرائض فإن أضعفه عن ذلك كان ركوبه أفضل، و من لا يملك

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست