responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 303

الاستطاعة و خرج ماشيا أو متسكعا و حج كان له فيه فضل كثير إلا إذا أيسر كان عليه حجة الإسلام لأن ما حجه لم يكن عليه واجبا، و إنما تبرع به، و من نذر أن يحج ماشيا وجب عليه الوفاء به فإن عجز عن ذلك ركب و ساق بدنة كفارة عن ذلك، و إن لم يعجز وجب عليه الوفاء به. فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائما، و إن ركب ناذر المشي مع القدرة على المشي لم يجزه، و عليه أن يعيد الحج يركب ما مشى و يمشى ما ركب.

و قد بينا أن حجة الإسلام تجب في العمر مرة واحدة.

و يستحب لذوي الأموال أن يحجوا كل سنة إذا قدروا عليه.

و من حج و هو مخالف للحق ثم استبصر فإن كان قد حج بجميع شرائط الوجوب و لم يخل بشيء من أركانه أجزأه، و يستحب له إعادته، و إن كان أخل بشيء من ذلك فعليه الإعادة على كل حال.

و قد بينا أن الحج و العمرة واجبان على النساء و الرجال و شروط وجوبهما عليهن مثل شروط الرجال سواء، و ليس من شرط الوجوب و لا من شرط صحة الأداء وجود محرم لها و لا زوج، و متى كان لها زوج أو ذو محرم ينبغي أن لا تخرج إلا معه فإن لم يساعدها على ذلك جاز لها أن تحج حجة الإسلام بنفسها، و لا طاعة للزوج عليها في ذلك و ليس لها ذلك في حجة التطوع.

و إذا كانت في عدة الطلاق و كان للزوج عليها رجعة لم يجز لها أن تخرج في حجة التطوع إلا باذنه، و يجوز لها ذلك في حجة الإسلام، و إن لم يكن له عليها رجعة جاز لها أن تخرج في حجة التطوع بغير إذنه.

فأما التي في عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال في حجة التطوع، و في حجة الإسلام، و من وجبت عليه حجة الإسلام. ثم مات لم تسقط عنه بالموت. ثم لا يخلو إما أن يوصى بأن يحج عنه أو لا يوصى فإن لم يوص أصلا أخرجت حجة الإسلام من صلب ماله، و ما يبقى يكون تركة، و إنما يجب أن يخرج من ميقات أهله من يحج عنه لا يجب أكثر من ذلك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست