responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 289

كتاب الاعتكاف

فصل: في حقيقة الاعتكاف و شروطه

الاعتكاف في اللغة: هو اللبث الطويل، و في عرف الشرع هو طول اللبث للعبادة، و له شروط ثلاثة:

أحدها: يرجع إلى الفاعل، و ثانيها: يرجع إلى الفعل، و ثالثها: يرجع إلى البقعة. فالراجع إلى الفاعل هو أن يكون مسلما بالغا عاقلا لأن من كان بخلافه لا يصح اعتكافه، و ما يرجع إلى الفعل فهو أن يكون مع طول اللبث صائما لأن الصوم شرط في انعقاد الاعتكاف، و الراجع إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد النبي، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، و لا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد لأن من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها و ليست إلا هذه التي ذكرناها، و حكم المرأة حكم الرجل في هذا سواء، و لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها و الاعتكاف أصل في نفسه في الشرع دون أن يكون له أصل يرد إليه.

فصل: في أقسام الاعتكاف

الاعتكاف على ضربين: واجب و ندب. فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد، و المندوب إليه هو ما يبتديه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد.

و متى شرط المعتكف على نفسه [ربه خ ل] أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه أى وقت شاء ما لم يمض به يومان فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث. فإن لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، و لا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له ولاية عليه كالمرأة مع زوجها و العبد مع سيده و المكاتب قبل كمال حريته و المدبر و الأجير و الضيف إلا بإذن مضيفه لأنهم ممنوعون من الصوم تطوعا إلا بإذن من له ولاية عليهم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست