responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 290

و الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، و لا يصح الاعتكاف من الحائض.

و متى اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للاذن فسخه عليه و يلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن فإن لم يكن قيد و أطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام، و هو أقل ما يكون اعتكافا، و من كان بعضه مملوكا و بعضه حرا فإن جرى بينه و بين سيده مهاياة بأن يكون له من نفسه ثلاثة أيام فصاعدا، و لسيده مثله صح منه الاعتكاف في أيامه بغير إذن سيده، و إن لم يكن بينهما مهايأة أو كان أقل من ثلاثة أيام كان كالقن سواء.

و متى اعتكف المملوك بإذن مولاه فأعتقه مولاه لزمه إتمامه، و إن كان بغير إذنه و أعتقه في الحال لزمه التمام.

و الاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة، و إن كان في بعضها أفضل منه في بعض.

و لا يجوز الاعتكاف في الأيام التي لا يصح صومها كالعيدين لأن من شرطه الصوم و في العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل منه في غيره لدخول ليلة القدر فيها، و أقل الاعتكاف ثلاثة أيام و أكثره لا حد له. فإن زاد على الثلاثة يومين آخرين لزمه إتمام ثلاثة أخر، و إن كان أقل من ذلك كان له الرجوع مع الشرط على ما بيناه.

و لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم فعلى هذا لا يصح اعتكاف الليالي مفردا من الأيام و لا يكفي أيضا يوم واحد لأن أقله ثلاثة أيام.

و متى نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفى و خرج من الاعتكاف، و يلزمه الليالي و الأيام لأن الشهر عبارة عن جميع ذلك، و إن نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول: العشر الأواخر أو ما يجرى مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأن الاسم يقع عليه.

و إذا نذر اعتكاف شهر غير معين كان بالخيار بين أن يعتكف شهرا هلاليا على الصفة التي قدمناها، و بين أن يعتكف ثلاثين يوما غير أنه لا يبتدى بإنصاف النهار، و لا يعتد من أولها لأنه لا بد من الصوم، و الصوم لا يكون إلا من أول النهار.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست