نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 282
و إن عينه بأن قال: من وقت قدوم زيد أو صلاح عمر أو ما جرا مجراه فوافق ذلك في بعض الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما لأن الهلال لا يمكن اعتباره، و الأخذ بالاحتياط أولى في الشرع.
و إن أطلق النذر و لم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو يصوم ثلاثين يوما.
و متى نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجزه.
فإن نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر.
و من نذر أن يصوم حينا صام ستة أشهر.
و من نذر أن يصوم بمكة أو المدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا وجب عليه أن يحضره. فإن حضره و صام بعضه و لم يمكنه المقام جاز له الخروج و يقضى إذا عاد إلى أهله ما فاته.
إذا نذر أن يصوم مثلا الخميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه عن رمضان لم يجب عليه القضاء للنذر لأنه لا دليل عليه، و إن صامه بنية النذر وقع عن رمضان و لا قضاء عليه أيضا.
و إن نذر أن يصوم غدا و كان غدا الأضحى، و لم يعلم لم يلزمه قضاؤه، و الأحوط قضاؤه.
و إن نذر أن يصوم لا على وجه القربة على جهة اليمين و منع النفس لم ينعقد نذره بحال.
و أما المسنون: فجميع أيام السنة إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا و أكثر ثوابا مثل ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس في العشر الأول، و أول أربعا في العشر الثاني، و آخر خميس في العشر الأخير، و صوم يوم الغدير و يوم المبعث، و هو السابع و العشرون من رجب، و يوم مولد النبي (صلى الله عليه و آله)، و هو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، و صوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة و هو يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة، و صوم يوم عاشوراء على وجه المصيبة و الحزن
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 282